الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
وَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دَلَّهُمْ عَلَى مَا فِيهِ رُشْدُهُمْ بِالنِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) فَدَلَّ عَلَى مَا فِيهِ سَبَبُ الْغِنَى وَالْعَفَافِ كَقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَدَّادٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ: أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّامَغَانِىُّ بِنَيْسَابُورَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِنَّمَا هَذَا دَلاَلَةٌ لاَ حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا وَفِى كُلِّ الْحَتْمِ مِنَ اللَّهِ الرُّشْدُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الإِبَاحَةِ وَالدَّلاَلَةُ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدِّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالأَمْرِ الْحَتْمُ وَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدِّلاَلَةُ عَلَيْهِ بِأَنَّ النَّهْىَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ. وَاسْتَدَلَّ لِهَذَا الْقَائِلُ بِمَا وَاسْتَدَلَّ لِهَذَا الْقَائِلُ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَعْنَاهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ فَذَكَرَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَانْتَهُوا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ فِى مَعْنَى النَّهْىِ فَيَكُونَانِ لاَزِمَيْنِ إِلاَّ بِدَلاَلَةِ أَنَّهُمَا غَيْرُ لاَزِمَيْنِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِمْ إِتْيَانُ الأَمْرِ فِيمَا اسْتَطَاعُوا لأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كُلِّفُوا مَا اسْتَطَاعُوا وَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ طَلَبُ الدَّلاَئِلِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَ الْحَتْمِ وَالْمُبَاحِ وَالإِرْشَادِ الَّذِى لَيْسَ بِحَتْمٍ فِى الأَمْرِ وَالنَّهْىِ مَعًا.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ). أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّرْقِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ وَالْفَرَّاءُ يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ وَقَطَنٌ قَالُوا حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآيَةَ حَدَّثَنِى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِىُّ رضي الله عنه أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ: كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِى مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لاَ وَاللَّهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا قَالَ وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ: الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِسْطَامِىُّ الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَبُنْدَارٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رضي الله عنه كَانَتْ أُخْتُهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ تُخَلِّى عَنْهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا فَحَمِىَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا قَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآيَةَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ ثُمَّ اسْتَقَادَ لأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى وَزَعَمَ الْكَلْبِىُّ أَنَّ أُخْتَهُ جَمِيلُ بِنْتُ يَسَارٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنِى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ لِى أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَىَّ فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ فَأَتَانِى ابْنُ عَمٍّ لِى فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَاصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَىَّ أَتَانِى فَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقُلْتُ: مَنَعْتُهَا النَّاسَ وَآثَرْتُكَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقْتَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَىَّ أَتَيْتَنِى مَعَ الْخُطَّابِ لاَ أُزَوِّجُكَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ. لَفْظُ حَدِيثِ الْعَقَدِىِّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى أَبُو عَامِرٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أُنْكِحُكَهَا أَبَدًا قَالَ: فَفِىَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى عَامِرٍ الْعَقَدِىِّ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِى الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِىِّ مَعَ الْمَرْأَةِ فِى نَفْسِهَا حَقًّا وَأَنَّ عَلَى الْوَلِىِّ أَنْ لاَ يَعْضِلَهَا إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تُنْكَحَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ: جَاءَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرٍ أَمْرِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْعُودٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى أَخْبَرَهُ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحِهَا بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ. لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِى رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا. ثُمَّ الْبَاقِى مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً وَلَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ الْوَلِىُّ فَكُلُّ وَلِىٍّ لِلإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلاَهُ مِثْلُ الأَبِ وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (إِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَرَائِى) قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِىٍّ حَدِيثُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِىَّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (يَوْمَ لاَ يُغْنِى مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا) أَفَتَرَى إِنَّمَا عَنَى ابْنَ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِى الزُّهْرِىُّ: إِنَّ مَكْحُولاً يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ. وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأُشْنَانِىُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِىَّ يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِى الزُّهْرِىِّ فَقَالَ ثِقَةٌ. وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِىَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ وَلَيْسَ هَذَا فِى كُتُبِهِ يَعْنِى حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِى حَدِيثِ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ الَّذِى. يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ لَسْتُ أَحْفَظُهُ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلاَّ ابْنُ عُلَيَّةَ وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ فَأَصْلَحَهَا لَهُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا فَقَالَ: كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَكِنْ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ. وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ: مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَعْفَرَ الطَّيَالِسِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوَهِّنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَقَالَ لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِىَّ يَقُولُ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِى وَهُوَ حَاضِرٌ عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ فِى النِّكَاحِ بِلاَ وَلِىٍّ فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِىُّ: الزُّهْرِىُّ قَدْ نَسِىَ هَذَا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ثُمَّ لَقِىَ الزُّهْرِىَّ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى بِهِ فِى مَسِّ الإِبْطِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ رُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَإِنْ كَانَ الاِعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُعَلَّى وَابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِىٌّ فَاشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ. وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِىُّ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَفِى حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ: وَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ. {ج} وَأَمَّا الَّذِى رُوِىَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. فَإِنَّهُ لاَ يُنْكِرُ رِوَايَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَإِنَّمَا أَنْكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى تَارِيخِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ يَقُولُ قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فِى حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. فَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ يَصِحُّ فِى هَذَا شَىْءٌ إِلاَّ حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَحَدَّثَ بِهِ الْخَيَّاطُ يَعْنِى حَمَّادَ الْخَيَّاطَ وَابْنُ مَهْدِىٍّ بَعْضُهُمْ رَفَعَهُ وَبَعْضُهُمْ لاَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ رَوَى مَنْدَلٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. قَالَ يَحْيَى وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِشَىْءٍ فَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا بَيَّنَهُ فِى رِوَايَةِ الدُّورِىِّ عَنْهُ وَاسْتَثْنَى حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَحَكَمَ لَهُ بِالصِّحَّةِ وَأَنْكَرَ حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِى رِوَايَتِهِ ثُمَّ فِى رِوَايَةِ جَعْفَرٍ الطَّيَالِسِىِّ عَنْهُ كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ وَوَثَّقَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى فِى رِوَايَةِ الدَّارِمِىِّ عَنْهُ فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى صَحِيحٌ وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها إِنْ ثَبَتَ مِنْهَا شَىْءٌ لِحَدِيثِهِ شَاهِدٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِىُّ بِمَرْوٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْفَقِيهُ الطُّوسِىُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ عَنْ إِسْرَائِيلَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. قَالَ مُعَلَّى ثُمَّ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِى إِسْحَاقَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ إِسْرَائِيلُ. قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ كَذَلِكَ مَوْصُولاً. أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّيْدَلاَنِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ دَلُّوَيْهِ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ: أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِى الأَزْهَرِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِى الأَزْهَرِ عَنْ عَمْرٍو تَفَّرَدَ بِهِ عَمْرٌو. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُفَسِّرُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ السُّكَّرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا قَيْسٌ يَعْنِى ابْنَ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَفِى رِوَايَةِ شَبَابَةَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ يُثْبِتُ إِسْرَائِيلَ فِى أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ يَجِىءُ بِهَا تَامَّةً وَمَا فَاتَنِى مَا فَاتَنِى مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ إِلاَّ أَنِّى كُنْتُ أَتَّكِلُ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ إِسْرَائِيلَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا السَّاجِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ يَقُولُ قَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِى إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِىٍّ يَقُولُ: إِسْرَائِيلُ فِى أَبِى إِسْحَاقَ أَثْبَتُ مِنْ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِىِّ يَعْنِى فِى أَبِى إِسْحَاقَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّفَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قُلْنَا لِشُعْبَةَ حَدِّثْنَا حَدِيثَ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: سَلُوا عَنْهَا إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهُ أَثْبَتُ فِيهَا مِنِّى. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ الأَشْنَانِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: شَرِيكٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ فِى أَبِى إِسْحَاقَ أَوْ إِسْرَائِيلَ فَقَالَ: شَرِيكٌ أَحَبُّ إِلَىَّ وَهُوَ أَقْدَمُ وَإِسْرَائِيلُ صَدُوقٌ قُلْتُ يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: كُلٌّ ثِقَةٌ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ الْمَدِينِىِّ يَقُولُ حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ فِى: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ الْمِسْكِىُّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىَّ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. فَقَالَ الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ. وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ثِقَةٌ وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ أَرْسَلاَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ الْحَدِيثَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا كَامِلٍ: الْفُضَيْلَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ لأَبِى إِسْحَاقَ سَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. قَالَ: نَعَمْ قَالَ الْحَسَنُ وَلَوْ قَالَ عَنْ أَبِيهِ لَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَأَبُو مُوسَى عَنْ أَبِى دَاوُدَ الطَّيَالِسِىِّ قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الْعِلَلِ حَدِيثُ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عِنْدِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَصَحُّ وَإِنْ كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ لاَ يَذْكُرَانِ فِيهِ عَنْ أَبِى مُوسَى لأَنَّهُ قَدْ دَلَّ فِى حَدِيثِ شُعْبَةَ أَنَّ سَمَاعَهُمَا جَمِيعًا فِى وَقْتٍ وَاحِدٍ وَهَؤُلاَءِ الَّذِين رَوَوْا عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى سَمِعُوا فِى أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ وَيُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَدْ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ أَدْرَكَ يُونُسُ بَعْضَ مَشَايِخِ أَبِيهِ فَهُوَ قَدِيمُ السَّمَاعِ وَإِسْرَائِيلُ قَدْ رَوَاهُ وَهُوَ أَثْبَتُ أَصْحَابِ أَبِى إِسْحَاقَ بَعْدَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِىِّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. كَذَا قَالَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ يُونُسَ وَكَذَلِكَ قَالَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُكْرَمٍ الْقَاضِى بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُرْدٍ الأَنْطَاكِىُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ الأَنْطَاكِىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَقَدْ قِيلَ عَنْ يُونُسَ وَقَدْ قِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ نَفْسِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ: رَوْحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِىُّ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَكَذَا قَالَ يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الإِمَامُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى بَعْضِ النُّسَخِ لِكِتَابِ السُّنَنِ هُوَ يُونُسُ بْنُ أَبِى كَثِيرٍ كَذَا حُكِىَ عَنْ أَبِى دَاوُدَ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الضُّبَعِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. قَالَ ابْنُ عَسْكَرٍ فَقَالَ لِى قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ جَاءَنِى عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ فَسَأَلَنِى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ: قَدِ اسْتَرَحْنَا مِنْ خِلاَفِ أَبِى إِسْحَاقَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ: سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الآدَمِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَهَذَا بِخِلاَفِ رِوَايَةَ أَبِى زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ وَكَأَنَّ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَمَلَ حَدِيثَ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَلَى حَدِيثِ أَسْبَاطٍ فَحَدِيثُ أَسْبَاطٍ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ دُونَ ذِكْرِ أَبِى إِسْحَاقَ فِيهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِىُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَبِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الثَّوْرِىِّ مَوْصُولاً وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْصُولاً وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُمَا غَيْرُ مَوْصُولٍ وَالاِعْتِمَادُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ وَمَنَ تَابَعَهُ فِى وَصْلِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَهْوَازِىُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: عُثْمَانُ بْنُ عُبْدُوسِ بْنِ مَحْفُوظٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِىُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِنَّ الْبَغِيَّةَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. {ج} قَالَ الْحَسَنُ: وَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ رِوَايَةِ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ فَقَالَ ثِقَةٌ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَ شَيْخٌ عِنْدَنَا يَرْفَعُهُ عَنْ مَخْلَدٍ. قَالَ الشَّيْخُ: تَابَعَهُ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِىُّ عَنْ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَبُو مُحَمَّدٍ: يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو: أَحْمَدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: كُنَّا نَعُدُّ الَّتِى تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِىَ الزَّانِيَةَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ وَعُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ عَنِ الْمُحَارِبِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِى الْفَوَارِسِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. هَذَا مَوْقُوفٌ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ قَدْ مَيَّزَ الْمُسْنَدَ مِنَ الْمَوْقُوفِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَفِظَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّيْخِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى دَاوُدَ مِنْ لَفْظِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَنْبَسَةَ حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِى إِلَى فُلاَنٍ اسْتَبْضِعِى مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيْنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى تُسْتَبْضَعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِى نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالِى بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهَذَا ابْنُكَ يَا فُلاَنُ فَتُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا. وَالنِّكَاحُ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا هُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِى يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِىَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْيَوْمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِىٍّ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمَرَهَا بَيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِىٍّ فَأَنْكَحَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رضي الله عنه فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهُمَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِى الرَّأْى مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِىٍّ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه بِأَسَانِيدَ أُخَرَ وَإِنْ كَانَ الاِعْتَمِادُ عَلَى هَذَا دُونَهَا مِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ رَجَاءٍ البُزَارِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْغَازِى الطَّبَرِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهمَا وَشُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالُوا: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الإِسْفَرَائِينِىُّ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ. وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ فِى النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِىٍّ مِنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّيسُ بِالرَّىِّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ وَعُبَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْفَرَّاءُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَلاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشُهُودٍ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ وَقَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. وَهَذَا شَاهِدٌ لِرِوَايَةِ مُجَالِدٍ. وَرُوِّينَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِىٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِىٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ. وَرُوِّينَا عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ وَرُوِّينَا عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَجَازَ إِنْكَاحَ الْخَالِ أَوِ الأُمِّ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ: زَيْدُ بْنُ أَبِى هَاشِمٍ الْعَلَوِىُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ النَّجَّارِ بِالْكُوفَةِ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ. هَكَذَا قَالَ الْخَالِ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى قَيْسٍ الأَوْدِىِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا بِرِضًا مِنْهَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ أَبِى قَيْسٍ الأَوْدِىُّ فَذَكَرَهُ. وَقَدْ قِيلَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ وَقَدْ قِيلَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ أَبِى قَيْسٍ الأَوْدِىِّ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ عَائِذِ اللَّهِ يُقَالُ لَهَا سَلَمَةُ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَهْلُهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَمْزَةَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِىُّ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ بَحْرِيةَ بِنْتِ هَانِئِ بْنِ قَبِيصَةَ: أَنَّهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنَ الْقَعْقَاعِ بْنِ شَوْرٍ وَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَجَاءَ أَبُوهَا فَاسْتَعْدَى عَلِيًّا رضي الله عنه فَقَالَ: أَدْخَلْتَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَجَازَ النِّكَاحَ. {ج} فَهَذَا أَثَرٌ مُخْتَلَفٌ فِى إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِى قَيْسٍ الأَوْدِىِّ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِى عَدَالَتِهِ وَبَحْرِيةُ مَجْهُولَةٌ. وَاشْتِرَاطُ الدُّخُولِ فِى تَصْحِيحِ النِّكَاحِ إِنْ كَانَ ثَابِتًا وَالدُّخُولُ لاَ يُبِيحُ الْحَرَامَ وَالإِسْنَادُ الأَوَّلُ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه فِى اشْتِرَاطِ الْوَلِىِّ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ فَالاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَبِاللَّهِ التوفيقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا شُجَاعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِىَ الزَّانِيَةُ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَلِى عُقْدَةَ النِّكَاحِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا الأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوَشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: مِثْلِى يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَيُفَتَاتُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا إِنَّمَا أُرِيدُ بِهِ أَنَّهَا مَهَّدَتْ تَزْوِيجَهَا ثُمَّ تَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ غَيْرُهَا فَأُضِيفَ التَّزْوِيجُ إِلَيْهَا لإِذْنِهَا فِى ذَلِكَ وَتَمْهِيدِهَا أَسْبَابَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ تَابِعِى أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِى نَفْسِهَا وَلاَ فِى غَيْرِهَا.
اسْتِدْلاَلاً بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قَالَ: تُوُفِّىَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضي الله عنه وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الأَوْقَصِ قَالَ وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَهُمَا خَالاَىَ قَالَ فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّجَنِيهَا فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِى الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَأَبَتَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: ابْنَةُ أَخِى أَوْصَى بِهَا إِلَىَّ فَزَوَّجْتُهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِى الصَّلاَحِ وَلاَ فِى الْكَفَاءَةِ وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هِىَ يَتِيمَةٌ وَلاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. قَالَ فَانْتُزِعَتْ وَاللَّهِ مِنِّى بَعْدَ مَا مَلَكُتُهَا وَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَسْتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِى وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ رضي الله عنها بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلاَثِ سِنِينَ وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ مُرْسَلاً وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى كُرَيْبٍ مَوْصُولاً. وَقَدْ وَصَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُمْ وَقَدْ أَخْرَجَاهُ مَوْصُولاً مِنْ أَوْجُهٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِى أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِىَ ابْنَةُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِىَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِىَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ زَوَّجَ عَلِىٌّ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِغَيْرِ أَمْرِهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ حَسَنٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنهمَا أُمَّ كُلْثُومٍ رضي الله عنها فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ إِنَّهَا تَصْغُرُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِى وَنَسَبِى فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَبٌ وَنَسَبٌ. فَقَالَ عَلِىٌّ لَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ رضي الله عنهمَا: زَوِّجَا عَمَّكُمَا. فَقَالاَ: هِىَ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ تَخْتَارُ لِنَفْسِهَا. فَقَامَ عَلِىٌّ رضي الله عنه مُغْضَبًا فَأَمْسَكَ الْحَسَنُ بِثَوْبِهِ وَقَالَ: لاَ صَبْرَ عَلَى هِجْرَانِكَ يَا أَبَتَاهُ قَالَ فَزَوَّجَاهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَزَوَّجَ الزُّبَيْرُ رضي الله عنه ابْنَتَهُ صَبِيَّةً وَزَوَّجَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ صَغِيرَةً قَالَ وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ لاَ يَجُوزُ عَلَى الْبِكْرِ إِلاَّ بِأَمْرِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا أَمْرٌ فِى نَفْسِهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ وَفِى رِوَايَةِ أَحْمَدَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ وَذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِى حَدِيثِهِ: وَالْبِكْرُ يُزَوِّجَهَا أَبُوهَا. فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الأَمْرَ لِلأَبِ فِى الْبِكْرِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُؤَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ لأَنَّهُ يُرْوَى أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِى بَنَاتِهِنَّ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِى الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِى بَنَاتِهِنَّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا خَطَبَ إِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ النَّحَّامُ أَحَدُ بَنِى عَدِىٍّ ابْنَتَهُ وَهِىَ بِكْرٌ فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: إِنَّ فِى حَجْرِى يَتِيمًا لِى لَسْتُ مُؤْثِرًا عَلَيْهِ أَحَدًا فَانْطَلَقَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ امْرَأَةُ نُعَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: ابْنُ عُمَرَ خَطَبَ ابْنَتِى وَإِنَّ نُعَيمًا رَدَّهُ وَأَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا يَتِيمًا لَهُ فَأَخْبَرَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَى نُعَيْمٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَرْضِهَا وَأَرْضِ ابْنَتَهَا. وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا مَوْصُولاً. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ أَنْ لَيْسَ لأُمِّهَا فِيهَا أَمْرٌ وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ: وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَأَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْبِكْرِ الْمَذْكُورَةِ فِى الْخَبَرِ الْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ وَزِيَادَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يُزَوِّجُونَ الأَبْكَارَ وَلاَ يَسْتَأْمُرُونَهُنَّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الأَبْكَارَ وَلاَ يَسْتَأْمَرَانِهِنَّ وَأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ فِى الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِىُّ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ فُقَهَائِهِمُ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِى مَشْيَخَةٍ جُلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ قَالَ وَرُبَّمَا اخْتَلَفُوا فِى الشَّىْءِ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ أَكْثِرِهِمْ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِإِنْكَاحِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلاَ جَوَازَ لأَبِيهَا فِى نِكَاحِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجُوزُ نْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِىَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: لاَ قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا. وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ قَالَ: الْبِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبُوهَا. وَعَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لاَ يُجْبِرُ إِلاَّ الْوَالِدُ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ قَالَ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا حَدِيثٌ أَخْطَأَ فِيهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَلَى أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ. وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَلِكَ يُرْوَى مُرْسَلٌ مَعَرُوفٌ. قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِىَ قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْصُولاً وَهُوَ أَيْضًا خَطَأٌ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ: طَلْحَةُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الصَّقْرِ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْقَاضِى بِعَسْقَلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: الْمُسْلَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ فَرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُمَا. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ هَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ يَحْيَى عَنِ الْمُهاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ وَهِمَ فِيهِ الذِّمَارِىُّ عَلَى الثَّوْرِىِّ وَلَيْسَ بِقَوِىٍّ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ فِى جَامِعِ الثَّوْرِىِّ عَنِ الثَّوْرِىِّ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُرْسَلاً وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ الثَّوْرِىِّ عَنْ هِشَامٍ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَخْطَأَ فِيهِ الرَّاوِى. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا: أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِىَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. {ج} هَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الأَوْزَاعِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلِىٍّ الْحَافِظَ النَّيْسَابُورِىَّ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا فَقَالَ: أَبُو عَلِىٍّ الْحَافِظُ لَمْ يَسْمَعْهُ الأَوْزَاعِىُّ مِنْ عَطَاءٍ وَالْحَدِيثُ فِى الأَصْلِ مُرْسَلٌ لِعَطَاءٍ إِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ الْحَافِظُ قَالَ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهَمٌ وَذَكَرَهُ الأَثْرَمُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ كَانَ وَضَعَهَا فِى غَيْرِ كُفْءٍ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم . وَفِى مِثْلِ ذَلِكَ مَا وَفِى مِثْلِ ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ الْقَيْسِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِى زَوَّجَنِى ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ وَإِنِّى كَرِهْتُ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: اقْعُدِى حَتَّى يَأْتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاذْكُرِى ذَلِكَ لَهُ فَجَاءَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِيهَا فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الأَمْرَ قَدْ جُعِلَ إِلَيْهَا قَالَتْ: إِنِّى قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ وَالِدِى إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ أَمْ لاَ. وَهَذَا مُرْسَلٌ ابْنُ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ كَمَا مَضَى. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَرْبِىُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُمَا قَالاَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. وَكَذَلِكَ قَالَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ قَالَهُ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ وَقَدْ مَضَى. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّىٍّ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا. {ج} قَالَ عَلِىٌّ سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِىَّ يَقُولُ: الَّذِى عِنْدِى أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ وَكَذَا قَالَ عَلِىٌّ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَسَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه بِنَحْوٍ مِنَ الْمَتْنِ الأَوَّلِ فِى أَوَّلِهِ إِلاَّ أَنَّهُمَا قَالاَ أَيْضًا عَنْهُ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِى هَذِهِ الأَخْبَارِ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ الْيَتِيمَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِى أَبْضَاعِهِنَّ. قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى أُوَيْسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِى ابْنَ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ رَجُلاً فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَذَكَرَ يَحْيَى: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى لُبَابَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلاً مِنْ بَنِى عَوْفٍ فَحَنَّتْ إِلَى أَبِى لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَارْتَفَعَ شَأْنُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ. وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الْحُوَيْرِثِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: زَوَّجَنِى أَبِى وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِى وَلَمْ يُشْعِرْنِى. فَقَالَ: لاَ نِكَاحَ لَهُ انْكِحِى مَنْ شِئْتِ. فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ هَذَا مُرْسَلٌ وَهُوَ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى عَاصِمٍ حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ وَسَمَّى الْمَرْأَةَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ فَذَكَرَهُ مُرْسَلاً وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ مَوْصُولاً وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَفِيمَا مَضَى مِنَ الْمَوْصُولِ كِفَايَةٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِىُّ بِمَرْوٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلاَلٍ الْبُوزَنْجِرْدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّىَ زَوْجُهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إِلَى وَالِدِهَا فَقَالَ لَهُ: زَوِّجْنِيهَا فَأَبَى فَزَوَّجَهَا غَيْرَهُ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَزَوَّجْتَهَا غَيْرَ عَمِّ وَلَدِهَا. قَالَ: نَعَمْ زَوَّجْتُهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا كَذَا قَالَ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ المُحَمَّدَابَاذِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِى زَوَّجَنِى وَأَنَا كَارِهَةٌ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِى قَالَ فَرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِىُّ بِمَكَّةَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ مَوْلَى آلَ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفِّىَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُمَا خَالاَىَ فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ ابْنَةَ عُثْمَانَ فَزَوَّجَنِيهَا فَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِى الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُول َاللَّهِ ابْنَةُ أَخِى وَأَوْصَى بِهَا إِلَىَّ فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عُمَرَ وَلَمْ أُقَصِّرْ بِالصَّلاَحِ وَالْكَفَاءَةِ وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هِىَ يَتِيمَةٌ وَلاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. فَانْتُزِعَتْ مِنِّى وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ فَذَهَبَتْ أُمِّهَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِى تَكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفَارِقَهَا وَقَالَ: لاَ تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ. فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. وَأَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ صَاعِدٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَبِى عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى وَمَنْ شَهِدَ فَلْيَشْفَعْ بِخَيْرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: الْحِقَاقِ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ يَعْنِى الْمُخَاصَمَةَ أَنْ تُحَاقَّ الأُمُّ الْعُصْبَةَ فِيهِنَّ فَنَصُّ الْحِقَاقِ إِنَّمَا هُوَ الإِدْرَاكُ لأَنَّهُ مُنْتَهَى الصِّغَرِ فَإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ ذَلِكَ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مُحْرِمًا وَبِتَزْوِيجِهَا أَيْضًا إِنْ أَرَادُوا. قَالَ: وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ وَالأَوْلَيَاءَ غَيْرَ الآبَاءِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُزَوِّجُوا الْيَتِيمَةَ حَتَّى تُدْرِكَ وَلَو كَانَ لَهُمْ ذَاكَ لَمْ يَنْتَظِرُوا بِهَا نَصَّ الْحِقَاقِ. قَالَ وَمَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَإِنَّهُ أَرَادَ جَمْعَ حَقِيقَةٍ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهَمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِىُّ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِى فِى عَمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ بِهَا عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه وَقَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجْهَا فَقَالَ ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَمَةَ بْنَ أَبِى سَلَمَةَ فَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً وَلِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى بَابِ النِّكَاحِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ وَكَانَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزْوِيجَهَا دُونَ عَمِّهَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُرَّزَاذَ الأَهْوَازِىُّ قَالَ قُرِئَ عَلَى بُهْلُولِ بْنِ إِسْحَاقَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَنَا حَاضِرٌ حَدَّثَكُمْ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ: سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا أَبِى قَالاَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الصُّمُوتُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الأَوْزَاعِىِّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِىُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَيْبَانَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ الإِخْبَارُ فِى حَدِيثِ يَزِيدَ قَالَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ: سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فِيهِ وَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ زَادَ بَكَتْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوظٍ هُوَ وَهَمٌ فِى الْحَدِيثِ الْوَهَمُ مِنَ ابْنِ إِدْرِيسَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رَضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلاَ كُرْهَ عَلَيْهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِى فَتَسْكُتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِى أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِى قَالَ: تُسْتَأْمَرُ فَإِنَّ سَكَتَتْ فَسُكُوتُهَا إِذْنُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفِرْيَابِىِّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ الْمَكِّىِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِىِّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِى أَنْفُسِهِنَّ فَإِنَّ الثَّيِّبَ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِى أَنْفُسِهِنَّ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِى قَالَ: الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا. لَمْ يَذْكُرِ الْعُرْسَ فِى إِسْنَادِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى الأَسْبَاطِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالاَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَوْ إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ. فَإِنْ طَعَنَتْ فِى الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا وَإِنْ لَمْ تَطْعَنْ فِى الْخِدْرِ أَنْكَحَهَا. كَذَا رَوَاهُ أَبُو الأَسْبَاطِ الْحَارِثِىُّ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ. وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى مُرْسَلٌ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَنْبَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنِ الْمُهاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِىِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يُرِيدُ فُلاَنَةً. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذٍ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِى اللَّيْثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُ بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ. فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهُ أَنْكَحَهَا. وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلاً أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجْلِسُ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ لَهَا: إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ. فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَإِنْ هِىَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا. وَرَوَاهُ أَبُو حَرِيزٍ قَاضِى سِجِسْتَانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ وَهِىَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا. زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِى رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَمْ يَقُلْ إِلاَّ أَنْ تَشَائِى أَنْ تَبَرِّى أَبَاكِ فَتُجِيزِى إِنْكَاحَهُ لَوْ كَانَتْ إِجَازَتُهَا إِنْكَاحَهُ تُجِيزُهُ أَشْبَهَ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تُجِيزَ إِنْكَاحَ أَبِيهَا وَلاَ تَرُدَّ تَفَوُّتَهُ عَلَيْهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِىِّ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِىَّ حَدَّثَهُ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مِنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعَهُ مِنْ سُفْيَانَ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ جَمِيعًا قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِىٍّ مُرْشدٍ أَوْ سُلْطَانٍ. كَذَا قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَوَارِيرِىِّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَوَارِيرِىُّ مَرْفُوعًا. {ج} وَالْقَوَارِيرِىُّ ثِقَةٌ. إِلاَّ أَنَّ الْمَشْهُورَ بِهَذَا إِلاَّ أَنَّ الْمَشْهُورَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَخْبَرَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجَدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ أَوْ سُلْطَانٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلاَ نِكَاحَ لَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِىٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. {ج} كَذَا رَوَاهُ عَدِىُّ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى أَبُو عَلِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ. {ج} قَالَ أَبُو عَلِىٍّ الْحَافِظُ وَهُوَ النَّيْسَابُورِىُّ: أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّىُّ هَذَا مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ: مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ. قَالَ عَلِىٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ مِثْلَهُ قَالَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالُوا فِيهِ: وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى أَبُو الْعَبَّاسِ: عُصْمُ بْنُ الْعَبَّاسِ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَمَوِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: رُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ وَيَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ. قَالَ الْمُزَنِىُّ وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّمَا قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّمَا رَوَاهُ هَكَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ: أَحْمَدُ بْنُ مُلاَعِبٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ فَذَكَرَهُ مَوْصُولاً. {ج} وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ. وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ بِشَىْءٍ. وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولاً مَرْفُوعًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ أَبُو الْحُسَيْنِ الْغَازِى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْجَرَّاحٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْمُزَنِىُّ الْبَصْرِىُّ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. {ج} قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَحَدَّثَنَا الْجُنَيْدِىُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِىُّ قَالَ: مُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى بَصْرِىٌّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى فِى نَفْسِهِ ثِقَةٌ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْبَغَايَا اللاَّتِى يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. رَفَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى فِى التَّفْسِيرِ وَوَقَفَهُ فِى الطَّلاَقِ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِى مَخْلَدُ بْنُ أَبِى عَاصِمٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعًا وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشَاهِدَىْ عَدْلٍ وَوَلِىٍّ مُرْشِدٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَحْسَبُ مُسْلِمًا قَدْ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ خُثَيْمٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ رضي الله عنه بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ. فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ كَانَ يُقَالَ لَهُ رَاوِيَةُ عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُرْسِلُ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَعْضِ شَأْنِ عُمَرَ وَأَمْرِهِ. وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو وَأَمَّا الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِى النِّكَاحِ فَهَذَا مُنْقَطِعٌ. {ج} وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ. وَرُوِّينَا فِى اشْتِرَاطِ الشُّهُودِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِىِّ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحِ بْنِ حَىٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا وَيُعَاقَبُ مَنْ زَوَّجَهُ. وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمَعْنَاهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ: هِىَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَمْزَةَ الْهَرَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُتِىَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) فَضَرَبَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِىٍّ فَاضْرِبُوهُمَا الْحَدَّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا. هُمَا مُرْسَلاَنِ يُؤَكِّدُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: هَلْ غَشِيتَهَا قَالَ: لاَ قَالَ: لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ثُمَّ قَالَ: هُوَ عَبْدُكَ إِنْ شِئْتِ بِعْتِيهِ وَإِنْ شِئْتِ وَهَبْتِيهِ وَإِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِيهِ وَتَزَوَّجْتِيهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِىِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِىَّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِى الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ فَقَالَ الشَّعْبِىُّ حَدَّثَنِى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِىُّ لِلْخُرَاسَانِىِّ خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَىْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى الْمَدِينَةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ صَالِحٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَيَّاطُ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ. لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى دَاوُدَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَمْهَرَهَا مَهْرًا جَدِيدًا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أبى عَوَانَةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلاَنِسِىُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ لأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاضِىَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِىَّ يَقُولُ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا كَانَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُذْكَرُ هَذَا أَيْضًا عَنِ الْمُزَنِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ لِلشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَحَمَلَهُ عَلَى التَّخْصِيصِ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا مُطْلَقًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ وَنِكَاحُ غَيْرِهِ لاَ يَخْلُو مِنْ مَهْرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ حَدِيثُ أَبِى مُوسَى بِرِوَايَةِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَقَدْ رُوِىَ مِنْ حَدِيثٍ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ حَدِيثٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ أَمْهَرَهَا أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ السُّكَّرِىُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ قَالَ حَدَّثَتْنَا عُلَيْلَةُ يَعْنِى بِنْتَ الْكُمَيْتِ الْعَتَكِيَّةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ عَنْ أَمَةِ اللَّهِ بِنْتِ رُزَيْنَةَ عَنْ أُمِّهَا رُزَيْنَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ جَاءَ بِصَفِيَّةَ يَقُودُهَا سَبِيَّةً حَتَّى فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَذِرَاعُهَا فِى يَدِهِ فَلَمَّا رَأَتِ النَّبِىَ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ فَأَعْتَقَهَا وَخَطَبَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رُزَيْنَةَ.
|