فصل: 24- اختلاء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



ب- إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
ج- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
د- فرض النفقة، وإسقاطها.
هـ- تزويج من لا ولي لها من النساء.
و- الحجر على السفهاء والمفلسين. (م/32).
3- تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية. (م/33).
وحددت المواد (128، 129، 133) من نظام الإجراءات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الجزائية على النحو التالي:
1- تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. (م/128).
2- تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيزاً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية. (م/129).
3- تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. (م/133).
ثانيا- الاختصاص المكاني:
وهو: أن يكلف صاحب الصلاحية جهة من الجهات الحكومية بمباشرة العمل داخل نطاق مكاني معين ومحدد.
مثال ذلك: تكليف كل فرع من فروع هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في القضايا الجنائية التي تقع في نطاق حدوده؛ وتكليف محكمة البلد بنظر قضايا المسجونين في سجن البلد الذي تقع فيه المحكمة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، أو مكان وقوع الجريمة.
ضابط تحديد الاختصاص المكاني في نظامي المرافعات، والإجراءات:
حددت المواد (34- 38) من نظام المرافعات الشرعية الاختصاص المكاني فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية على النحو التالي:
1- تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم. (م/34).
2- مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع. (م/35).
3- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. (م/36).
4- استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي. (م/37).
5- تعد المدينة أو القرية نطاقا محليا للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي- إيجابا أو سلبا- تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع. (م/38).
وحددت المادتان (131،132) من النظام الاختصاص المكاني كالتالي:
1- يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فان لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه. (م/131).
2- يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرراً جسدياً. (م/132).
3- اختصاص ديوان المظالم: (انظر: مصطلح: مظالم).
4- اختصاص الشرطة: (انظر: مصطلح: شرطة).
5- اختصاص مجلس القضاء الأعلى: (انظر: مصطلح: قضاء).
6- اختصاص المحاكم: (انظر: مصطلح: محكمة).
7- اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام: (انظر: مصطلح: هيئة).

.23- اختطاف:

1- التعريف:
الاختطاف: من خطف وهو: أخذ الشيء بسرعة واستلاب، قال ابن فارس: خطف: الخاء والطاء والفاء، أصلٌ واحدٌ مطّرِد منقاس، وهو استلابٌ في خفّة. فالخَطْف: الاستلاب، تقول: خَطِفْتُه أخطَفُه، وَخَطَفْتُه أخطِفُه، وبَرْقٌ خاطفٌ لنور الأبْصار، قال الله تعالى: {يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ} [البقرة 20].
والاختطاف هو: أخذ الشيء بسرعة واستلاب. ويرى بعض الفقهاء أن الاختطاف هو الاختلاس، والاختلاس هو أخذ الشيء علانية بسرعة.
2- ما يقع عليه الاختطاف:
الاختطاف يقع على الأموال بأنواعها، ويقع كذلك على الأشخاص، فظاهرة اختطاف النساء، والغلمان، وبعض الشخصيات، أصبحت منتشرة في كثير من البلدان.
3- اختطاف الأشخاص:- (انظر: مصطلح: خطف).
4- اختطاف الأموال:
الاختطاف يقع على الأموال المنقولة، وصفته أن يأتي المختطف ويأخذ المال من صاحبه علانية على وجهة السرعة ويهرب به.
5- عقوبة اختطاف الأموال:
اتفق الفقهاء على أنه لا قطع على المختطف؛ لأن الاختطاف والاختلاس بمعنى واحد، ولا قطع على المختلس، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». ولأنه يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتج في ردعه إلى القطع. وعلى هذا تكون عقوبة مختطف المال عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.
والفقهاء يذكرون أحكام اختطاف الأموال عند الكلام على حد السرقة.

.24- اختلاء:

(انظر: خلوة).

.25- اختلاس:

1- التعريف:
الاختلاس والخلس في اللغة: أخذ الشيء مخادعة عن غفلة؛ وقيل الاختلاس أسرع من الخلس، وقيل الاختلاس هو الاستلاب. قال ابن فارس: الخاء واللام والسين: أصلٌ واحد، وهو الاختطاف والالتماع، يقال اختلَسْتُ الشَّيءَ، وفي الحديث: «لا قَطْعَ في الخُلْسَة». وقال ابن منظور: الخَلْسُ: الأَخذ في نَهْزَةٍ ومُخاتلة؛ خَلَسَه يَخْلِسُه خَلْساً، وخَلَسَه إِياه، فهو خالِسٌ وخَلاَّس. وقال الخليل: الخَلْسُ والاختلاسُ: أخذ الشَّيْء مُكابَرَةً، تقول: اختلستُه اختلاساً واجتذاباً.
ويعرفه الفقهاء الاختلاس بأنه: أخذه المال بحضرة صاحبه على غفلة منه, وفرار آخذه بسرعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (المختلس الذي يجتذب الشيء، فيعلم به قبل أخذه).
2- محل الاختلاس:
الاختلاس يقع على المال العام، وعلى المال الخاص.
3- حكم الاختلاس:
اختلاس الأموال سواء كانت عامة أو خاصة محرم، لأنه أكل لأموال الناس بغير وجه حق، وجميع أدلة تحريم السرقة تنطبق على اختلاس الأموال.
وقد ورد النص في قرار سمو وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ على أن: اختلاس الأموال الحكومية، أو الاختلاس من المؤسسات التي تساهم بها الدولة، أو الشركات أو البنوك، أو المصارف. يُعد من الجرائم الكبيرة.
4- عقوبة المختلس:
الاختلاس إما أن يقع على مال عام (أموال الدولة) أو على مال خاص؛ فإن كان المُخْتَلَسُ مالاً عاماً فقد حددت المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 وتاريخ /1395 هـ عقوبة المختلس بالنص التالي: (استثناء من أحكام المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ /1377هـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهما معا، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفا أو غير موظف بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين).
أما إن كان الاختلاس قد وقع على مال خاص فهو من باب السرقة، لكن لا قطع فيه وعقوبته تعزيرية يقدرها القاضي؛ لما رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس، والمنتهب والغاصب، فمن تمام حكمة الشارع أيضا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب، والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه، وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك، في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب، والنكال، والسجن الطويل، والعقوبة بأخذ المال).
ومن هذا يتبين أن عقوبة المختلس، ليست حدية، بل هي تعزيرية، يرجع في تقديرها للقاضي، وعلى المختلس ضمان ما اختلسه من مال.
5- الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا الاختلاس:
يختص ديوان المظالم بنظر قضايا اختلاس الأموال العامة، نصت على ذلك المادة (8) من نظام ديوان المظالم المبينة لاختصاص الديوان حيث جاء في الفقرة (و) منها النص التالي: (الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ /77هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ /95هـ).
أما اختلاس الأموال الخاصة فتختص بنظره المحاكم الشرعية، وعقوبته كما سبق عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.