الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في /1973م. هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في /1979م. و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية. 4- أنواع الإرهاب: الإرهاب نوعان: محمود ومذموم. فأما المحمود: فهو ما استعمل في تخويف الفسقة والعصاة والمجرمين والكفرة والمشركين، لصدهم وردعهم عما هم عليه وكف أذاهم عن الناس. وأما المذموم: فهو ما استعمله المجرمون والمعتدون من ترويع الآمنين، وإزهاق أرواح الغافلين من المسلمين، ودب الرعب والخوف والفزع في قلوبهم في سبيل الحصول على حطام الدنيا، حقدا دفينا في قلوبهم على أهل الإسلام المؤمنين. 5- حكم الإرهاب في الإسلام: الإرهاب المحمود الذي سبق بيانه، جائز شرعاً، بل مندوب إليه ومأمور به، قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ} [الأنفال الآية 60]، وقال تعالى: {لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ} [الحشر الآية 13]. أما الإرهاب المذموم فهو حرام وترفضه الشريعة الإسلامية بشتى صوره ومضامينه، وفعله كبيرة من الكبائر، وفاعله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم، فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل». 6- من مضار الإرهاب: للإرهاب المذموم مضار عديدة منها: 1- يوجب سخط الله عز وجل ويتعرض صاحبه لأليم العذاب في الدنيا والآخرة. 2- يزعزع الأمن ويفزع القلوب وينشر الذعر والفزع بين الناس. 3- يترتب عليه مفاسد اجتماعية، كارتفاع الأسعار، ونزع الرحمة والثقة بين الناس، وعدم مساعدة الأغنياء الضعفاء. 4- ينعدم الأمن والاطمئنان وتعم الفوضى، وينتشر القتل والسلب والسرقات وغيرها من الجرائم. 5- يؤدي إلى تشتيت جهود الأمة في مواجهة أصحابه الذين يرهبون الناس، ويتأخر المجتمع عن ركب العمران. 7- عقوبة الإرهاب المذموم: عقوبة الإرهاب المذموم القتل تعزيرا لأنه إفساد في الأرض، وترويع للآمنين، وسفك لدماء الأبرياء، وتخريب للأموال، والممتلكات، بدون وجه حق، هذا ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في قراره الآتي نصه في الفقرة التالية. 8- قرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ 12/1/1409هـ بشأن حوادث التخريب: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 8/1/1409 إلى 12/1/1409هـ بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة، ومن ذلك: نسف المساكن وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، ونسف الجسور والأنفاق وتفجير الطائرات أو خطفها. وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان القريبة والبعيدة, وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية؛ فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريبيا سواء كان موجها ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية أو كان موجها لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين، والنفس، والعرض, والعقل، والمال. وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد، ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب، وإخافة المسلمين على أنفسهم وممتلكاتهم والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [المائدة 32]. وقوله سبحانه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة 33]، وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء لقوله سبحانه: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً}. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال أيضا: المحاربة هي المخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. والله تعالى يقول: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة 204-205]، وقال تعالى: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف 56]، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: نهى سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وبناء على ما تقدم ولأن ما سبق أيضا حد يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة واجتثاث عقيدتها وتحويلها عن المنهج الرباني فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: أولا: من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن أو المساجد أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول, ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة. ثانيا: أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفس، وإشعارا بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها. ثالثا: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. (مجلس هيئة كبار العلماء). .37- استئناف: 1- التعريف:الاستئناف لغة: الابتداء والاستقبال. وفي المعجم الوسيط: الاستئناف: طريق الطعن على الحكم برفعه إلى المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرته لإلغائه أو تعديله. وفي الاصطلاح الفقهي: هو البدء بماهية الشيء من أولها، بعد التوقف فيها وقطعها لمعنى خاص. 2- الاستئناف في القضاء السعودي: يختلف الاستئناف إلى محكمة أعلى في المملكة جوهريا عن معظم الأنظمة القضائية الأخرى، إذ يتم الاستئناف عن طريق طلب تمييز الأحكام أمام محكمة التمييز التي تقوم فقط بإعادة دراسة مستندات القضية مع طلب الالتماس المقدم، وبالطبع لا يستدعي المتقاضون ثانية للإدلاء بأقوالهم، ولهذا يكون الهدف من إعادة دراسة القضية التأكد من أن القاضي الذي أصدر الحكم قد طبق الحكم الشرعي على القضية بشكل صحيح، واستئناف الأحكام في المملكة، ماعدا عقوبات القتل والقطع والرجم والقصاص فيما دون النفس، من درجة واحدة ويشرح رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك بقوله: (ليس في نظام القضاء أو في أحكام القضاء في المملكة أنه يتعين أن يكون القضاء درجات، والأصل أن القضاء في الإسلام أنه لا يكون تدقيق أو استئناف وإن كان هناك شيء من التدقيق فعلى حساب ما يقرره الحاكم لأن القضاء في الإسلام ولاية للحاكم، ونظام القضاء لم ينص على أن القضاء في المملكة درجات، كما أن ما يوجد في المملكة ليس استئنافا، كما في النمط الغربي، إنما في القضايا الكبرى للتحرز والاحتياط يدقق الحكم فيها مرتين). .38- استتار: 1- التعريف:الاستتار في اللغة: التغطي والاختفاء؛ يقال: استتر وتستر أي تغطى، وجارية مستترة أي مخدرة. قال ابن فارس:السين والتاء والراء، كلمةٌ تدلُّ على الغِطاء. تقول: سترت الشيء سَتْراً. وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى، كما استعملوه بمعنى: اتخاذ السترة في الصلاة. 2- وجوب الاستتار عند عمل المعاصي: من ابتلي بمعصية، كشرب الخمر والزنا، فعليه أن يستتر بذلك، ولا يجاهر بفعله السيئ، كما ينبغي لمن علم بفاحشته أن يستر عليه وينصحه، ويمنعه عن المنكر بالوسيلة التي يستطيعها. وقد اتفق الفقهاء على أن المرء إذا وقع منه ما يعاب عليه يندب له الستر على نفسه، فلا يخبر أحدا، بفاحشته لإقامة الحد أو التعزير عليه، لما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه» متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا من صفحته نقم عليه كتاب الله». وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (لو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله). ولأن الصحابة أبا بكر وعمر وعليا وعمار بن ياسر وأبا هريرة وأبا الدرداء والحسن بن علي وغيرهم، قد أثر عنهم الستر على معترف بالمعصية، أو تلقينه الرجوع من إقراره بها، سترا عليه، وستر معترف المعصية على نفسه أولى من ستر غيره عليه. ولأن المجاهرة بالمعصية فيه إشاعة للفاحشة؛ وقد توعد الله تعالى الذين يحبون إشاعة الفواحش بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النور آية 19] ولهذا يستحب لمن ارتكب معصية أن يستتر، ويتوب إلى الله تعالى، ويندم على فعل المعصية، وإذا كانت معصيته تتعلق بحق إنسان يبادر إلى إعطائه حقه. (وسيأتي زيادة بيان لذلك في مادة: ستر). |