فصل: 73- انفراد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.73- انفراد:

(انظر: مصطلح: توقيف).

.74- إنكار:

1- التعريف:
الإنكار لغة: الجُحُودُ. قال ابن فارس: النون والكاف والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف المعرفة التي يَسكُن إليها القَلب. ونَكِرَ الشّيءَ وأنكَره: لم يَقْبَلْه قلبُه ولم يعترِفْ به لسانُه.
أما في اصطلاح الفقهاء فيطلق الإنكار على الجحود وعلى تغيير المنكر.
2- بم يتحقق الإنكار؟
يتحقق الإنكار بالنطق، ويشترط في النطق أن يكون صريحا بحيث لا يحتمل إلا الإنكار، كأن يقول في إنكاره: أنا لم أسرق، أو لم أشرب الخمر، لأن هذا لا يحتمل إلا الإنكار، بخلاف ما لو قال: أنا لم أسرق اليوم، أو قال: أنا لم أسرق ذهبا، لاحتمال أنه سرق بالأمس، أو سرق مالا غير الذهب، وكذلك لو قال: أنا لم أشرب العرق المسكر، لاحتمال أنه شرب مسكرا غير العرق.
3- حكم المُنْكِر:
المُنكِر لا يخلو حاله من أمرين، فإما أن ينكر حقاً يتعلق بالعباد، وإما أن ينكر حقاً يتعلق بالله.
فإن كان من النوع الأول فيسري عليه ما يسري على الدعاوى في الأموال بحيث يكلف المدعي بالبينة، فإن لم يكن له بينه فاليمين على المنكر.
وأما إن كان المنكر ينكر شيئا يتعلق بحقوق الله المحضة، فلا يستحلف؛ ولكن ينظر في حاله فإن كان من أرباب الفسق والسوابق فإنه يتهم ويعزر حتى مع إنكاره، وإن كان من أهل الصلاح والاستقامة خلي سبيله.
4- التعريض للمتهم بالإنكار في الحدود:
يرى بعض الفقهاء: أن من أقر لدى الحاكم ابتداء، أو بعد دعوى بما يستوجب عقوبة لحق الله تعالى، كالزنى والسرقة، فإنه يستحب للحاكم أن يعرض له بالرجوع عن الإقرار، واحتجوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما أقر بالزنى: (لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت)، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أقر بالسرقة: (ما أخالك سرقت).
وبعضهم قال: لا بأس بتلقين المقر صراحة، لما روى البيهقي عن حماد عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا، فقال: أسرقتِ؟ قولي لا. وعن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اطردوا المعترفين، قال سفيان: يعني المعترفين بالحدود.
5- الإنكار بعد الإقرار:
من أقر بحق ثم رجع عن إقراره، وأنكر جميع ما أقر به فإما أن يكون إقراره في الحدود التي هي حق لله تعالى، أو في غير ذلك مما هو حقوق للعباد.
فإن كان إقراره فيما هو حق لله تعالى، كالحدود، فقال بعض الفقهاء لا يلزمه حكم إقراره، بل إذا رجع وأنكر السبب أو أكذب نفسه، أو أنكر إقراره به، أو أكذب الشهود- أي شهود الإقرار- سقط الحد، فلم يقم عليه؛ ولو كان رجوعه أثناء إقامة الحد سقط باقيه؛ لأن الرجوع خبر محتمل للصدق، كالإقرار، وليس أحد يكذبه فيه، فتتحقق الشبهة في الإقرار، بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف؛ لوجود من يكذبه لو أنكر. وقال بعضهم: إن الحد إذا ثبت بالإقرار لم يسقط بإنكاره أو الرجوع عنه.
أما الإنكار بعد الإقرار بحقوق العباد، وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهة، فلا يقبل منه الإنكار بعد إقراره بهذا.
جاء في كشاف القناع: (ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره لتعلق حق المقر له بالمقر به، إلا فيما كان حدا لله تعالى، فيقبل رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة، وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه، أي المقر عنها، أي عن الإقرار بها).

.75- أهلية:

1- التعريف:
الأهلية في اللغة: الصلاح للشيء والاستعداد له، يقال: أَهّله لذلك الأَمر تأْهيلاً وآهله: رآه له أَهْلاً.
وفي الاصطلاح: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
2- أنواع الأهلية:
الأهلية نوعان هما: أهلية وجوب، وأهلية أداء.
* النوع الأول: أهلية الوجوب وهي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وتنقسم أهلية الوجوب إلى قسمين:
أ- أهلية وجوب كاملة: وبها تثبت الحقوق للشخص، وتثبت عليه الحقوق، وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته، فيرث، ويورث، وتجب له النفقة، وتجب في ماله.
ب- أهلية وجوب ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق، ولكن لا يصلح لأن يجب عليه شيء، مثل أهلية الجنين، فهي ثابتة له في بطن أمه، وبها كان أهلا للإرث والوصية.
* النوع الثاني: أهلية الأداء وهي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. وتنقسم أهلية الأداء إلى قسمين:
أ- أهلية الأداء الكاملة: وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يُعتد به شرعا، وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد، فيكون صالحا لإبرام جميع التصرفات من غير توقف على إجازة غيره.
ب- أهلية أداء ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات منه دون بعض، ومناط هذه الأهلية هو التمييز حتى يكون الإنسان عاقلا.
3- عوارض الأهلية:
العوارض: هي الأحوال التي تطرأ على الإنسان بعد كمال أهلية الأداء، فتؤثر فيها بإزالتها أو نقصانها، أو تغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهليته.
وعوارض الأهلية نوعان: سماوية، ومكتسبة، وقد بيَّن هذين النوعين البزدوي رحمه الله، فقال في أصوله: (العوارض نوعان: سماوي ومكتسب.
أما السماوي فهو: الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت.
وأما المكتسب فإنه نوعان: منه ومن غيره. أما الذي منه فالجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفر، وأما الذي من غيره فالإكراه بما فيه إلجاء وبما ليس فيه إلجاء).

.76- إيواء:

1- التعريف:
الإيواء لغة: مصدر (آوى) وهو ضم الإنسان غيره إلى مكان يقيم ويأمن فيه، قال تعالى: {فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ} [سورة يوسف 99] ومجرده (أوى) يقال: أوى إلى فلان إذا التجأ وانضم إليه، ومنه الحديث: «لا يأوي الضالة إلا ضال».
والإيواء في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي.
2- المراد بالإيواء وحكمه:
المراد بالإيواء هنا: التستر على المجرمين، وإخفاؤهم عن العدالة؛ وحكمه في الشريعة الإسلامية التحريم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آوى محدثا، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض» رواه أحمد ومسلم والنسائي.
ومن آوى محدثا: أي ضم إليه من أحدث فعلا غير مشروع مثل السرقة وقطع الطريق، قيل كان إن بكسر الدال- محدِثا- أي جانيا بأن يحول بينه وبين خصمه ويمنعه القود، وإن كان بفتحها- محدَثا- وهو الأمر المبتدع والإيواء التقرير والرضا. (وسيأتي لذلك زيادة بيان في مصطلح: تستر).

.حرف الباء:

.77- باتكس:

الباتكس مادة بترولية لاصقة يستخدم في لصق المواد الورقية والفخارية ونحوها، ويحتوي على مواد كيماوية رائحتها شديدة. وقد ابتلي بعض الأشخاص في هذا الزمان باستنشاق الباتكس لغرض السكر. (راجع: مصطلح: استنشاق).

.78- باضعة:

الباضِعةُ في اللغة: من الشِّجاج التي تَقْطع الجلد وتَشُقُّ اللحم تَبْضَعُه بعد الجلد وتُدْمِي إِلا أَنه لا يسيل الدم.
وفي الاصطلاح: الباضعة: هي التي تبضع اللحم، أي تشقه بعد الجلد. (وسيأتي لها مزيد بيان في مصطلح: شجاج).

.79- بتر:

1- التعريف:
البتر لغة: القطع والاستئصال، وبتر الشيء أي قطعه، والأبتر المقطوع الذنب، والبتار السيف.
وفي الاصطلاح: البتر هو القطع.
2- الأحكام المتعلقة بالبتر:
البتر إما أن يكون عدواناً بجناية عمد أو خطإ، وهذا محرم.
وإما أن يكون بحق، كقطع اليد حدا أو قصاصا، وهذا جائز.
وإما أن يكون من وسائل العلاج بقطع اليد المصابة بالآكلة لمنع السراية للبدن، وهذا جائز عند الضرورة.
فإن كان عمدا وعدوانا وجب فيه القصاص، عند توفر شروطه. وإن كان بتر العضو خطأ فتجب فيه الدية المقدرة لذلك العضو شرعا أو الأرش بالاتفاق، ويختلف مقدارها باختلاف العضو المبتور.

.80-بتع:

1- التعريف:
البتع نبيذ العسل، قال ابن منظور: البِتْعُ والبِتَعُ، مثل القِمْعِ والقِمَعِ: نَبيذ يُتَّخَذ من عسَل كأَنه الخَمر صَلابة، وقال أَبو حنيفة: البِتْع الخمر المتخذة من العسل فأَوقع الخمر على العسل. والبِتْعُ أَيضاً:الخمر، يَمانية. وبَتَعَها: خَمَّرَها، والبَتَّاع: الخَمّارُ.
وفي الاصطلاح: البتع شراب يتخذ من العسل وهو مشهور في اليمن.
2- حكم تعاطي البتع:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل مسكر خمر، يحرم شربه، ويحرم بيعه، واحتجوا بما روى البخاري في صحيحه، أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شراب أسكر فهو حرام».
3- طريقة إثباته وعقوبته:
حكمه في ذلك حكم المسكر؛ أنظر التفصيل في مصطلح: مسكر.