الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلُ) أَيْ: كَالْمُتَّصِلِ فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْقُرْبِ، وَإِلَّا فَلَا اتِّصَالَ حَقِيقَةً كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ.(قَوْلُهُ: بِالْفَمِ) أَيْ: آخِرِهِ.(قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى الْحَرْقَدَةَ) وَهِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَالْقَافِ عُقْدَةُ الْحُنْجُورِ. اهـ. قَامُوسٌ.(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: الْمُسْتَدِيرِ.(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْخَرِمْ مِنْهُ إلَخْ) يَعْنِي: إنْ لَمْ يُبْقِ مِنْهُ جُزْءًا لَمْ تَمُرَّ السِّكِّينُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنْفَصِمْ بِهَا.(قَوْلُهُ: لَاسِيَّمَا كَلَامَ الْأَنْوَارِ) عِبَارَتُهُ الْخَامِسُ قَطْعُ تَمَامِهِمَا، وَلَوْ تَرَكَ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا شَيْئًا، وَإِنْ قَلَّ وَمَاتَ الْحَيَوَانُ، أَوْ انْتَهَى إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، ثُمَّ قَطَعَ الْبَاقِيَ حَرُمَ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ السِّلَاحُ مِنْ رَأْسِهِمَا، أَوْ مِنْ رَأْسِ أَحَدِهِمَا، وَلَوْ أَمَرَّ السِّكِّينَ مُلْتَصِقًا بِاللَّحْيَيْنِ فَوَبِقَ الْحُلْقُومُ، وَالْمَرِيءُ، وَأَبَانَ الرَّأْسَ حَرُمَ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ الْقَطْعُ فِي آخِرِ اللِّسَانِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يَقْطَعُ أَيْ: الرَّأْسَ بِإِلْصَاقِ السِّكِّينِ بِاللَّحْيَيْنِ أَيْ: فَوْقَ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَالْخَارِجِ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْمُسْتَدِيرِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِآخِرِ اللِّسَانِ.(قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى) أَيْ: آخِرُ اللِّسَانِ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَرَاءَ الْحَرْقَدَةِ إلَخْ) أَيْ: فِي جِهَةِ الرَّأْسِ.(قَوْلُهُ: وَكُلِّ الْمَرِيءِ) وَلَابُدَّ مِنْ مُبَاشَرَةِ السِّكِّينِ لَهُمَا حَتَّى يَنْقَطِعَا فَلَوْ قُطِعَ مِنْ غَيْرِهِمَا كَأَنْ قُطِعَ مِنْ الْكَتِفِ، وَلَمْ تَصِلْ لِلْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ لَمْ يَحِلَّ الْمَذْبُوحُ.
.فَرْعٌ: يَحْرُمُ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ، وَلَوْ لِإِرَاحَتِهِ كَالْحِمَارِ الزَّمِنِ مَثَلًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ) عَلَى، وَزْنِ أَمِيرٍ. اهـ. قَامُوسٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِفَتْحِ مِيمِهِ، وَهَمْزِ آخِرِهِ، وَيَجُوزُ تَسْهِيلُهُ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ: مَجْرَى الطَّعَامِ) أَيْ: مِنْ الْحَلْقِ إلَى الْمَعِدَةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَالشَّرَابِ) إلَى قَوْلِهِ: فَلَوْ ذَبَحَ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَفِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَلَوْ ذَبَحَ إلَى، وَوُجُودُ الْحَيَاةِ، وَقَوْلَهُ: خِلَافًا إلَى، وَخَرَجَ، وَقَوْلَهُ: وَانْتَهَى إلَى فَعُلِمَ.(قَوْلُهُ: مُوحٍ) أَيْ: مُسْرِعٍ لِلْمَوْتِ، وَمُسَهِّلٍ لَهُ.(قَوْلُهُ: حَرُمَ) سَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُخَالِفُهُ لَكِنْ بِلَا عَزْوٍ.(قَوْلُهُ: وَوُجُودُ الْحَيَاةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَمَحَّضَ.(قَوْلُهُ: قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ)، وَفِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ مَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: إلَى تَمَامِهِ) أَيْ: الذَّبْحِ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ جَمِيعًا.(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ.(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِتَأَنِّيهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ التَّأَنِّي لَابُدَّ مِنْ قَطْعِ الْجَمِيعِ قَبْلَ الِانْتِهَاءِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ، وَإِلَّا فَلَا مِنْ قَوْلِهِ: نَعَمْ لَوْ تَأَنَّى إلَخْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ: فَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: خَطْفُ رَأْسٍ) لِعُصْفُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: بِنَحْوِ بُنْدُقَةٍ كَيَدِهِ أَيْ: فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ.(قَوْلُهُ: وَبِكُلِّ ذَلِكَ) أَيْ: كُلِّ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ.(قَوْلُهُ: بَعْضُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَا لَوْ قَطَعَ بَعْضَهُ، وَانْتَهَى إلَخْ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَطَعَ الْبَاقِيَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ قَطَعَ الْبَعْضَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ تَرَاخَى قَطْعُهُ لِلثَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ يَدَهُ بِالسِّكِّينِ، وَأَعَادَهَا فَوْرًا، أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَهَا، وَتَمَّمَ الذَّبْحَ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ، وَقَوْلُنَا: وَأَعَادَهَا فَوْرًا مِنْ ذَلِكَ قَلْبُ السِّكِّينِ لِقَطْعِ بَاقِي الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ، أَوْ تَرْكُهَا لِعَدَمِ حِدَّتِهَا، أَوْ أَخْذُ غَيْرِهَا فَوْرًا فَلَا يَضُرُّ. اهـ. ع ش.وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: ثُمَّ قَطَعَ الْبَاقِيَ أَيْ: بَعْدَ تَرْكِ الْقَطْعِ لَا مَعَ تَوَالِيهِ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ، وَمِنْ التَّعْبِيرِ بِثُمَّ. اهـ.(قَوْلُهُ: قَبْلَ رَفْعِ الْأَوَّلِ يَدَهُ) يُحْتَمَلُ، أَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ عَلَى الْفَوْرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: الْآتِي آنِفًا، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إلَخْ أَوْ مَعَ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّة. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أُوجِدَتْ الْحَيَاةُ إلَخْ) فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الذَّبْحِ بِالْكَالِّ، وَالثَّانِي فَتَأَمَّلْهُ، وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ، وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ مَا يُنَبِّهُ فِي هَامِشِهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ لِهَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ عِنْدَ شُرُوعِ الثَّانِي. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ اضْطِرَابِهَا) أَيْ: كَاضْطِرَابِ الْحَيَوَانِ، وَسُقُوطِ السِّكِّينِ مِنْ يَدِهِ.(قَوْلُهُ: فَأَعَادَهَا فَوْرًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تُبْقِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، أَوْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ إلَخْ فَتَأَمَّلْ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: مَا فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ حِينَ شُرُوعِ الثَّانِي قَوْلُهُمْ: لَوْ قَطْعُ الْبَعْضِ إلَخْ أَيْ: الْمُفِيدُ لِاشْتِرَاطِ بَقَائِهَا حِينَ شُرُوعِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ، وَالْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُمْ: لَوْ قَطَعَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: فَأَوَّلُ الذَّبْحِ) أَيْ: الشَّرْعِيِّ.(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ: لَا يُنَافِي ذَلِكَ.(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: مُقَابِلِ كَلَامِ الْإِمَامِ.(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ.(قَوْلُهُ: وَأَيَّدَهُ) أَيْ: الْحَمْلَ، وَيُحْتَمَلُ الْإِفْتَاءُ.(قَوْلُهُ: فَيَقَعُ) أَيْ: الطَّعْنُ.(قَوْلُهُ: جَانِبًا) أَيْ: مِنْ الْحُلْقُومِ.(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّ الْجَنِينَ إلَخْ أَيْ: فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَقَدْ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: قَدَرَ عَلَيْهِ مَا إذَا خَرَجَ بَعْضُ الْجَنِينِ، وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لَكِنْ صَحَّحَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ حِلَّهُ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ. اهـ.(وَيُسْتَحَبُّ قَطْع الْوَدَجَيْنِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَالدَّالِ (وَهُمَا عِرْقَانِ فِي صَحْفَتَيْ الْعُنُقِ) يُحِيطَانِ بِالْحُلْقُومِ، وَقِيلَ: بِالْمَرِيءِ، وَهُمَا الْوَرِيدَانِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ الْمَأْمُورِ بِهِ؛ إذْ هُوَ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُسْتَحَبُّ قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ) وَلَا يُسَنُّ قَطْعُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ. اهـ.مَعْنَى عِبَارَةِ ع ش، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ، وَالْوَدَجَيْنِ قِيلَ: بِحُرْمَتِهَا؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي التَّعْذِيبِ، وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ، وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ..فَرْعٌ: لَوْ اُضْطُرَّ شَخْصٌ لِأَكْلِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُهُ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ يُزِيلُ الْعَفْوَ نَأَتْ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ ذَبْحَهُ لَا يُفِيدُ، وَقَعَ فِي ذَلِكَ تَرَدُّدٌ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْوَاوِ) إلَى قَوْلِهِ: وَمَا اقْتَضَتْهُ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَالْأَصْلُ التَّحْرِيمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِمَا. اهـ.إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: فَحِينَئِذٍ إلَى الْآنَ، وَقَوْلَهُ: نَعَمْ إلَى، وَمِنْ أَنَّهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ) أَيْ: مِنْ مُقَدِّمِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَهُمَا الْوَرِيدَانِ) أَيْ: فِي الْآدَمِيِّ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ: قَطْعُ الْوَدَجَيْنِ.(وَلَوْ ذَبَحَهُ مِنْ قَفَاهُ)، أَوْ مِنْ صَفْحَةِ عُنُقِهِ (عَصَى) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ (فَإِنْ أَسْرَعَ) فِي ذَلِكَ (بِأَنْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ، وَالْمَرِيءَ، وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ)، وَلَوْ ظَنًّا بِقَرِينَةٍ كَمَا مَرَّ (حَلَّ)؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ صَادَفَتْهُ، وَهُوَ حَيٌّ (وَإِلَّا) تَكُنْ بِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حِينَئِذٍ بِأَنْ وَصَلَ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ لَمَّا انْتَهَى إلَى قَطْع الْمَرِيءِ (فَلَا) يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَيْتَةً قَبْلَ الذَّبْحِ، وَمَا اقْتَضَتْهُ الْعِبَارَةُ مِنْ اشْتِرَاطِ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ عِنْدَ قَطْعِهِمَا جَمِيعِهِمَا غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الشَّرْطُ وُجُودُهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقَطْعِ هُنَا أَيْضًا فَحِينَئِذٍ لَا يَضُرُّ انْتِهَاؤُهُ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ لِمَا نَالَهُ بِسَبَبِ قَطْعِ الْقَفَا؛ لِأَنَّ أَقْصَى مَا وَقَعَ التَّعَبُّدُ بِهِ وُجُودُهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ قَطْعِ الْمَذْبَحِ نَعَمْ لَوْ تَأَنَّى بِحَيْثُ ظَهَرَ انْتِهَاؤُهُ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ قَبْلَ تَمَامِ قَطْعِهِمَا لَمْ يَحِلَّ لِتَقْصِيرِهِ، وَمِنْ أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِي قَطْعِهِمَا مَعَ الشُّرُوعِ فِي قَطْعِ الْقَفَا مَثَلًا حَتَّى الْتَقَى الْقَطْعَانِ حَلَّ غَيْرُ مُرَادٍ أَيْضًا، بَلْ لَا يَحِلُّ كَمَا لَوْ قَارَنَ ذَبْحَهُ نَحْوُ إخْرَاجِ حَشْوَتِهِ، بَلْ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَهُ دَخْلٌ فِي الْهَلَاكِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَفِّفًا؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ مَعَ الْمُبِيحِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ فِي الْإِزْهَاقِ، وَالْأَصْلُ التَّحْرِيمُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ التَّذْفِيفَ وُجِدَ مُنْفَرِدًا حَالَ تَحَقُّقِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، أَوْ ظَنِّ وُجُودِهَا بِقَرِينَةٍ نَعَمْ لَوْ انْتَهَى لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِمَرَضٍ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ أَكْلَ نَبَاتٍ مُضِرٍّ كَفَى ذَبْحُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ، فَإِنْ وُجِدَ كَأَنْ أَكَلَ نَبَاتًا يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ، أَوْ انْهَدَمَ عَلَيْهِ سَقْفٌ، أَوْ جَرَحَهُ سَبُعٌ، أَوْ هِرَّةٌ اُشْتُرِطَ وُجُودُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِيهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ فَعُلِمَ أَنَّ النَّبَاتَ الْمُؤَدِّيَ لِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ لَا يُؤَثِّرُ بِخِلَافِ الْمُؤَدِّي لِلْهَلَاكِ أَيْ: غَالِبًا فِيمَا يَظْهَرُ؛ إذْ لَا يُحَالُ الْهَلَاكُ عَلَيْهِ إلَّا حِينَئِذٍ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقَطْعِ) أَيْ: قَطْعِهِمَا.(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ذَبَحَهُ) أَيْ: الْحَيَوَانَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ) وَلِلْعُدُولِ عَنْ مَحَلِّ الذَّبْحِ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَإِذَا أَرْسَلَ سَهْمًا إلَخْ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الذَّكَاةَ صَادَفَتْهُ إلَخْ) كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ الْحَيَوَانِ، ثُمَّ ذَكَّاهُ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: تَكُنْ بِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ يُسْرِعْ قَطْعَهُمَا، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. اهـ.(قَوْلُهُ: لَمَّا انْتَهَى إلَخْ) بِفَتْحِ اللَّامِ، وَشَدِّ الْمِيمِ.(قَوْلُهُ: عِنْدَ قَطْعِهِمَا) أَيْ: الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ.(قَوْلُهُ: عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقَطْعِ) أَيْ: قَطْعِهِمَا. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ ابْتِدَاءِ قَطْعِ الْمَرِيءِ. اهـ.وَهِيَ أَوْضَحُ.(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ وُجُودِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْقَطْعِ هُنَا، وَقَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ انْتِهَاؤُهُ إلَخْ أَيْ: قَبْلَ تَمَامِ قَطْعِ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ لَا يَضُرُّ) يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَمَّلَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ إلَخْ) أَيْ: كَمَا مَرَّ آنِفًا.
|