فصل: المطالبة بالميراث من الأشقاء المتوفين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الكتب الموقوفة

الفتوى رقم ‏(‏4748‏)‏

س‏:‏ ما حكم الآتي‏:‏

1- أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة، أم لجميع الورثة، فإن كانت لهما أرجو الإفادة‏:‏ هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلا من سيارته‏؟‏ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح‏.‏

2- أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر منها‏؟‏

3- ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر‏؟‏

4- لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب‏:‏ أحدهما وقف، والنوع الآخر اشتراه، وتقول زوجته‏:‏ إنه كان يقول في حياته‏:‏ سأترك هذه الكتب للأولاد، وأحيانا تقول‏:‏ إنه يقول‏:‏ لا تبيعوا هذه الكتب، فهل تعتبر هذه وصية‏؟‏

5- إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين‏؟‏

ج‏:‏ السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه تركة الأب الميت، وتقدر ويؤخذ حق القصر منها، وبالنسبة للكتب فما كان منها وقفا ثابتا فلا يجوز بيعه، أما غير الوقف فهو كبقية التركة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما ينفق على كل وارث هل يحسب من نصيبه من التركة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8307‏)‏

س‏:‏ إن شقيق والدتي توفي هو وزوجته في حادث سيارة، وخلفا ولدين وبنتين، وكان ذلك منذ خمس سنوات، وقد وليت عليهم بعد حصر الإرث فيهم، وقبل سنة تقريبا انتهت ولايتى على الابن الأكبر والبنتين، ولكنهم وكلوني عليهم، وقد تم زواج البنت الصغرى بواسطة شقيقها الكبير، والآن الابن الكبير يرغب الزواج ولم يتم توزيع التركة بينهم حيث ترك لهم والدهم الآتي‏:‏

1- منزلا بالمنطقة المحايدة ميناء سعود ومنزلا بالطائف وأرضا بالمنقطة المحايدة إلا أن الأرض والمنزل في المنقطة المحايدة لا زالتا ضمن الحدود بين المملكة والكويت ولكن المنزل مؤجر بألف ‏(‏1000‏)‏ ريال شهريا، وكذلك المنزل الموجود بالطائف مؤجر بألفين ‏(‏2000‏)‏ ريال شهريا‏.‏

يوجد مائة ألف ريال ‏(‏100000‏)‏ نقدا للورثة، والولد الكبير يرغب الزواج، وقد حال دون توزيع التركة مشكلة المنزل والأرض بالمنقطة المحايدة وهنا أرغب من سماحتكم إرشادي حول هذه التركة، لا سيما أن الابن الأكبر يرغب الزواج، وهو الآن موظف بمرتب ثلاثة آلاف ‏(‏3000‏)‏ ريال، هل يمكننا إعطاؤه من الفلوس النقد لإكمال الزواج كسلفة عليه وتحسم من حصته عندما يتم بيع البيوت والأرض، وكذلك إرشادي عن كيفية الصرف على الابن الأصغر والبنت التي لم تتزوج بعد، أما إحدى البنات فهي متزوجة والولد الكبير يصرف على نفسه بعد ما تم توظيفه، وإنني هنا في حيرة من أمري، وأخشى الوقوع في محذور لا سمح الله، فأرجو إرشادي عن كيفية حل مشكلة الزواج والصرف على الأولاد، لأنني كنت ولا زلت أصرف عليهم من إيجار البيتين قبل زواج البنت وتوظيف الولد الكبير، ولا زلت مستمرا بالصرف على الصغير والبنت التي لم تتزوج، وبعد هذا كله تم زواج البنت قبل شهرين، وكذلك الولد توظف قبل ثلاثة أشهر، هذا وأرجو توضيح الطريقة التي على ضوئها أسير بالنسبة لحقوقهم والصرف عليهم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يعطى الكبير الذي يريد الزواج نصيبه من النقود المذكورة، فإن كفت لزواجه فالحمد لله، وإلا تسلف من الراشدين من إخوانه أو من غيرهم ما يكمل به قضاء مصلحته‏.‏

ثانيا‏:‏ ما ينفق على كل وارث يحسب من نصيبه من التركة، سواء كان ذلك من الإيجار أو من النقد الذي ذكرت أو غير ذلك من التركة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز أخذ نقود من مال المتوفى لإنفاقها على روحه بعد وفاته‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17951‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن نأخذ نقودا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته‏؟‏

ج2‏:‏ مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سيارة المتوفى تكون لورثته

السؤال الثانى من الفتوى رقم ‏(‏16341‏)‏

س2‏:‏ توفي أخي وله سيارة نقل ‏(‏تريلة‏)‏ وقد بعتها، وقد ترك زوجته وابنته وأمه وأخته، فهل لهم حق من هذه التريلة‏؟‏ أفيدونا‏.‏ كما أن ابنة أخي لها راتب بالضمان ويأتيها بعض الصدقات، وأنا أعاملها مثل أولادي بالشراء لها لما تحتاجه، فهل يجوز لي أخذ ما يأتيها‏؟‏

ج2‏:‏ سيارة أخيك المتوفى تكون لورثته، وعليك أن تراجع المحكمة لمعرفة من يرثه وحصرهم وإعطائهم حقوقهم، ويجب عليك حفظ أموال ابنة أخيك التي تخرج من الضمان ومن الصدقات التي تحتاج إليها حتى تكبر وتسلمها لها بالتمام؛ لأنها مال يتيمة، لا يجوز أكله، وإذا لم تكن بحاجة إلى الصدقات فلا يجوز أخذها لها، ولك أن تصرف عليها ما تحتاج إليه من حقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اتفاق الورثة على التصرف في الميراث

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18776‏)‏

س1‏:‏ توفي أبونا ولم يترك إلا دارا ويقيم في هذه الدار مجموعة من العاملين يدفعون إلينا مبلغا من المال في كل شهر، وأسرتنا كبيرة ليس لنا مصدر العيش إلا هذه الأموال، وهل يجوز لنا أن نقتات من هذه الأموال، وإذا كان علينا أن نقسمها بيننا عن طريق الميراث هل نبيع هذه الدار أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين والدكم إن وجد ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت يكون الباقي من الأجرة لورثته الشرعيين، يقسم على القسمة الشرعية، ويحسن بكم أن تتفقوا على بيع الدار أو تأجيرها، فما هو الأصلح لكم فتفعلوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

وضع نصيبه من الميراث هو وأولاده في أحد وجوه البر على نية صدقة جارية للزوجة المتوفاة

الفتوى رقم ‏(‏18789‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنه توفي لي زوجة وانحصر إرثها في والدها وزوجها وأبنائها، وليس لها وارث غيرهم، وأن جميع الأبناء والبنات هم دون سن الخامسة عشرة، وهم 3 ذكور و3 إناث، وقد تركت المتوفاة رحمها الله ذهبا، وقد بيع بمبلغ 8755 ريالا، كما أن لها ستين سهما بإحدى الشركات‏.‏

والسؤال الأول‏:‏ هل يجوز لزوجها أن يضع قيمة الذهب الخاصة به وبأولاده منها ووالدها في عمل خيري، مثل بناء مسجد‏؟‏ علما أن زوجها وأولادها بفضل الله في غنى عن هذا المال، ويكون هذا على نيتها صدقة جارية لها أو لا‏؟‏

والسؤال الثاني‏:‏ هل يجوز لزوجها تحويل الأسهم التي باسمها باسمه مع نصيب والدها وأولادها، أو لا يجوز دفع قيمة الأسهم‏؟‏ علما أن الزوج هو الذى دفع قيمة الأسهم‏.‏

والسؤال الثالث‏:‏ الرجاء منكم توضيح مقدار نصيب كل وارث من المال الموضح أعلاه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر؛ فالمقدم في تركة الميتة وفاء دينها، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك يكون للزوج الربع، وللأب السدس، وما بقي بعد ذلك يكون بين البنات والأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل من الورثة له نصيبه من النقود والأسهم، وأما جعل صدقة لها فهذا ممكن في نصيبك ونصيب والدها إذا سمح في حقه، وأما نصيب الأبناء والبنات فمن بلغ سن الرشد منهم وأجاز نصيبه صدقة لها جاز ذلك، وأما تحويل الأسهم باسمك فهذا راجع إلى بقية الورثة، فأبوها إذا كان يرضى أن تحول نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه، أما الأبناء والبنات فتبقى أسهمهم كل واحد باعه بصفته فردا من الورثة، ومن بلغ منهم ووافق على تحويل نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه، وإذا كانت قد أوصت بثلث مالها فثلث الأسهم ليس لك حق في تحويلها باسمك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

جميع ما تركه الميت من الأسهم والمبالغ المستحقة يعتبر تركة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17705‏)‏

س1‏:‏ والدي ترك له إرثا وهو عبارة عن ‏(‏80‏)‏ سهما في شركة مكة وأيضا مبلغا من المال من قبل إدارة التعليم بمناسبة إكرامه لإكمال الخدمة المطلوبة، وهذه الأسهم والمبلغ لم يتحدث بشأنه أي شيء، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الأسهم وهذا المبلغ الذي هو من قبل إدارة التعليم توزع على القصار أم على جميع الورثة‏؟‏ وهل يجوز يا فضيلة الشيخ في حالة التنازل من قبل جميع الورثة أن أتصدق به على نية الميت رحمة الله عليه‏؟‏ وهل يجوز تشغيل المبلغ الموصى به من قبل الميت رحمة الله عليه وهو في أثناء الحياة للقصار في بيع وشراء لصالحهم بطريقة شرعية‏؟‏

ج1‏:‏ جميع ما تركه الميت من الأسهم التي في الشركة والمبالغ المستحقة له لدى الحكومة وغير ذلك- يعتبر تركة، توزع على ورثته حسب استحقاقهم شرعا، فإن تنازلوا عنها أو عن شيء منها وهم ممن يجوز تصرفهم لنفع الميت فإنه يعمل به الأصلح من صدقة أو غيرها، أما القصار من الورثة فإنه يحتفظ بحقهم حتى يبلغوا راشدين، فيسلم إليهم، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 6 ‏{‏وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ‏}‏ ويستحب لوليهم أن يشغل أموالهم فيما فيه مصلحة لهم وتنمية لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

التصرف في الميراث بإذن الورثة

الفتوى رقم ‏(‏18245‏)‏

س‏:‏ ابنتي اختارها الله على جواره، وتركت خلفها مهرها وهو حليتها التي أعطاها إياها زوجها بدلا من مهرها الأول الذي أخذه منها وقال إنه سيرجعه لها، وأرجعه لها بهذه الحلية ماعدا ستة آلاف ريال باقية عنده إلى الآن، وقدر الموجود منه عشرة آلاف ريال، ستة آلاف ريال منها وضعته في عمل خيري، وهو بناء مسجد، وباقي العشرة أتصدق لها في أعمال البر، وإذا جاءوني أولادها- وهم ولدان وابنتان- أعطيهم منه دائما، أجعله لهم بمثابة أحقيتهم فيه، وبعد أن سألت بعض من المشايخ قالوا‏:‏ إن هذا العمل وهو بناء المسجد لا يجوز‏.‏

أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ ماذا يجب علي عمله، حيث إنني أريد إبراء ذمتى منه، وماذا يجب على زوجها عمله بالموجود عنده‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ ما تركته الميتة المذكورة من المهر والحلي يكون تركة، يسدد منه دينها إن كان عليها دين، ثم الباقي بعد الدين إن كان تنفذ منه وصيتها، إذا كانت قد أوصت في حدود الثلث فأقل لغير وارث، والباقي يكون لورثتها، ولا يجوز التصرف فيه بغير ما ذكر إلا إن سمح الورثة الراشدون بجعله لها في أعمال البر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلي المرأة هل هو حق للورثة أم يوزع صدقة جارية‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19330‏)‏

س2‏:‏ امرأة توفيت وهي شابة وليس لها أولاد، وهي متزوجة وعندها أبوان، وتوفيت ولديها من الحلي من الذهب ما يقدر بخمسين ألف ريال، فهل هو حق للورثة، أم يوزع صدقة جارية‏؟‏ فبماذا تفيدونا بارك الله فيكم‏؟‏

ج2‏:‏ هذا الحلي الذي تركته هذه المرأة المذكورة يعتبر من الميراث، فيقسم بين الورثة على ما في كتاب الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أمتعة وأثاث زوجة الأب إلى من تؤول‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19220‏)‏

س‏:‏ زوجة أبي التي لم تنجب أطفالا من والدي، تعيش معنا في بيت واحد منذ خمسين عاما، وقد توفي والدي منذ اثني عشر عاما، ولا زالت تعيش معنا في نفس البيت ‏(‏بيت والدي‏)‏، علما بأنها ليست وحيدة أو مقطوعة أو فقيرة، حيث إن أقاربها كثيرون وميسورو الحال، ولكونها اعتادت على العيش معنا في بيتنا، فهي لا تحب ولا ترغب العيش عند أقاربها، المذكورة لها أمتعة خاصة بها، مثل‏:‏ سرير وخزانة ملابس وأدوات مطبخ وبطانيات وملابس‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

والسؤال‏:‏ في حال وفاتها هذه الأمتعة المذكورة، هل تصبح من حق الورثة الشرعيين ‏(‏أقاربها‏)‏ أم من حق البيت الذي آواها مدة تزيد عن الخمسين عاما‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الأصل‏:‏ أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته وهو من حق الورثة‏.‏ أما أهل البيت الذين أحسنوا إلى زوجة أبيهم في إيوائها معهم وهم ليسوا من ورثتها فلا يحق أن يأخذوا مما تركته شيئا، ولو كان شيئا يسيرا، إلا برضا الورثة، ولهم الأجر والثواب من الله في الإحسان إليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا خصص مبلغا في حياته للإنفاق منه على القصار فهل يرد الباقي بعد موته للتركة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19242‏)‏

س‏:‏ نحن مجموعة من الإخوة والأخوات، منا الكبار ومنا القصار، توفي والدي قبل فترة وجيزة على إثر إصابته بمرض خبيث، وقد كنت أقوم على خدمته في آخر عمره، حتى حظيت على محبته وثقته، فاستودعني مبلغا وقدره مليون ريال سعودي قبل موته، وأودعه أحد البنوك باسمي، وذلك لكي أنفق هذا المال على إخواني القصار، وقد أخذ علي العهود والمواثيق المغلظة أن لا أخبر بهذا الأمر أحدا من الناس، مع العلم أن هؤلاء القصار إخواني من أبي، وليسوا أشقائي، وقد فعل هذا الأمر؛ لأنه قد أنفق على الكبار حتى كبروا وتعلموا وأصبحوا في كفاية بينما القصار قد يحول الموت بينه وبين أن ينفق عليهم، كما أنفق على الكبار، بعد وفاة الوالد عليه رحمة الله تعالى عرف الورثة وهم بقية إخواني عن طريق البنك بأن والدي قد اجتزأ مبلغا من المال قبل وفاته باسمي، ولكن لا يعرفون قصته، وبدءوا يطالبونني بهذا المبلغ‏.‏

وسؤالي هو‏:‏ هل كان أبي محقا في تخصيص هؤلاء القصار بهذا المبلغ أم لا‏؟‏ وإن كانت الإجابة بعدم أحقيته فأرشدوني للتصرف الصحيح في هذا الأمر، وماذا أفعل في اليمين التي أخذها علي أبي‏؟‏ أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجب عليك تسليم المبلغ المذكور لوكيل الميت إن كان له وكيل شرعي أو للمحكمة الشرعية من أجل أن يتم توزيعه على الورثة، كل بحسب استحقاقه الشرعي، ولا يختص به الصغار؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يخصص بعض ورثته بشيء من التركة، بل يجب أن تقسم التركة على الورثة على قسمة الله سبحانه، وعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك فصومي ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا كان الإرث من مصدر حرام هل يجوز للورثة أن يأخذوا منه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8827‏)‏

س‏:‏ أريدكم أن تجيبوني عما يلي وذلك بالسرعة الممكنة‏:‏ إذا كان الإرث من مصدر حرام هل يجوز للوارث أن يأخذ الورثة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت التركة كلها من مصدر حرام لم يجز لأحد من الورثة أن يأخذ شيئا منها، وعليهم أن يردوا المظالم إلى أهلها إذا تيسر ذلك، وإلا أنفقوا المال الحرام في وجوه البر بقصد أن ذلك عن مستحقيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المطالبة بالميراث من الأشقاء المتوفين

الفتوى رقم ‏(‏4738‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنه قد توفي والدي وأخر أربعة أولاد وأربع بنات، أنا وواحد من الأولاد وثلاث من البنات من الأم والأب، واثنان من الأولاد وبنت كل منهم من أم، وإخواني من أبي، وبعد ذلك توفي أخي من الأم والأب، ثم توفي اثنتان من البنات من أمي وأبي‏.‏ فأرجو من الله ثم منكم إفادتي‏:‏ هل يحق لي أن أطالب بحق إخواني الذين توفوا بعد وفاة والدي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلك الحق في المطالبة بحقك من أشقائك المتوفين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

البناء على أرض مشتركة الميراث

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11933‏)‏

س2‏:‏ حصل أن قمت ببناء بيت مسلح من مكسبي ورواتبي على قطعة أرض زراعية، هذه القطعة من تركة والدي ونصيبي من القسمة، ومعي أخت متزوجة، ولكنها في إرث والدنا، أثناء القسمة أصبحت معي، يعني‏:‏ أصبح إرثها داخلا مع إرثي سواء، فأنا أستفسر من هذا البيت الذي عمرته من رواتبي ووظيفتي على قطعة الأرض هذه التي أختي معي شريكة لها الثلث، فكيف أتصرف مع أختي، هل أشتري منها ثلث الأرض أم أطلبها منها‏؟‏ وإذا سمحت بها فهل يجوز لأنني أريد أن أتقي الشبهات‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حرمان أحد الورثة من الميراث

الفتوى رقم ‏(‏10325‏)‏

س‏:‏ أحد أبنائه أساء إليه وإلى عائلته، إساءة وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب بالسكين، ويستفتي في حرمان هذا الابن المسيء من الميراث‏؟‏

ج‏:‏ لا يحق لك حرمان ولدك من الميراث الشرعي، لأن الله جل وعلا هو الذي فرض له الميراث، وليس من حقك أن تسقط ما فرضه الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الزراق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هبة الميراث

الفتوى رقم ‏(‏7618‏)‏

س‏:‏ أقدم لفضيلتكم معروضي هذا أسأل عن‏:‏ حكم امرأة متزوجة بعبد الرحمن، وله ثمانية أبناء وثلاث بنات، والأبناء هم‏:‏ عبد الله ومحمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وعبد العزيز، والبنات هن‏:‏ حصة وهياء وسلمى، وقد توفي ابن وبنت على حياة عبد الرحمن، وهما عبد العزيز وسلمى، وعبد العزيز هذا توفي عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وسلمى توفيت عن ابن، ثم توفي عبد الرحمن رحمه الله عن هذه الزوجة وعن الأبناء والبنات الباقين، ثم توفي عبد الله بعد وفاة والده، وورثة والدته نورة وثمانية أبناء وسبع بنات‏.‏ فهل يجوز لنورة والدة عبد الله أن تهب إرثها من ابنها وهو السدس لورثة ابنها كل بقدر إرثه‏؟‏ مع العلم أن إخوان عبد الله وهم محمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وأخته هيا وحصة لهم أبناء وبنات‏.‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، جاز لأم عبد الله المتوفى أن تهب نصيبها منه ‏(‏السدس‏)‏ لأولاده؛ لأن الأصل مشروعية الهبة، ولم يوجد دليل ينقل عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأم من الرضاعة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4324‏)‏

س3‏:‏ هل للأم من الرضاعة أن ترث ابنها من الرضاعة إذا مات وله أولاد وزوجة، وكم ترث‏؟‏

ج3‏:‏ لا تستحق الأم من الرضاع الإرث ممن أرضعته بسبب أنها أرضعته، سواء كان له ورثة أم لا، وقد تستحق الإرث بسبب آخر، كأن تكون المرضعة جدة للرضيع، أو أختا له من النسب، فتستحق الإرث لقرابة النسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق من مال الأيتام

السؤال الثانى من الفتوى رقم ‏(‏18937‏)‏

س2‏:‏ أنا امرأة توفي زوجي منذ شهر وترك لي ولدا و6 بنات، وله أبوان، ولم يترك لنا سوى دكان صغير والبيت الذي نسكن فيه، فطلبت من والديه أن يسامحونا في الميراث لعلي أستطيع تربية هؤلاء البنات، فهل آثم على هذا الشيء رغم أنه قد سامحوني في ذلك، وهل آثم إذا تصدقت من المال؛ لأنه مال أيتام وهو ملك لي ولابني ولبناتي، وأنا أقوم بالتجارة في هذا الدكان فى داخل البيت‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ إذا سامحك والدا زوجك عن نصيبهما من الميراث فهذا حق لهما، ولا إثم عليك في ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ لا تجوز الصدقة بمال الأيتام؛ لأن ولايتك عليهم لا تسوغ لك ذلك، أما نصيبك أنت فيجوز لك التصدق منه حسب الوجه الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

توليج المال لحرمان بعض الورثة

الفتوى رقم ‏(‏16666‏)‏

س‏:‏ ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر ‏(‏10، 8، 5، 3 سنوات‏)‏ وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني‏.‏ الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث‏.‏ وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات ‏(‏أي‏:‏ ذرية ضعفاء‏)‏ فما حكم ذلك‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة‏.‏ والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الميراث يكون بعد تحقق وفاة المورث

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7511‏)‏

س2‏:‏ متى يرث الوارث مورثا، هل في حياته أي‏:‏ قبيل موته أم لا‏؟‏ وهل يجوز للمورث أن يتصدق بكل ما في ملكه قبيل وفاته، مثال لتوضيح غضب الأب على أبنائه قبل وفاته وأخرج أبناءه من بيته وتصدق ببعض ماله والبعض الآخر باعه وسافر إلى بيت الله العتيق للحج، والظاهر أن هناك ما بقي شيئا لأبنائه لكي يستفيدوا منه بعد وفات أبيهم فما الحكم، هل فعل الأب صحيح أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ إنما يرث الوارث من تركة مورثه بعد تحقق وفاة المورث وتأخر وفاة وارثه عنه‏.‏

ثانيا‏:‏ لصاحب المال أن يتبرع بكل ماله أو يتصدق به في وجوه البر في صحته ابتغاء مرضاة الله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعظمت ثقته بربه؛ إيثارا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تنازل الأخوات عن نصيبهن من الميراث

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8782‏)‏

س3‏:‏ أخواتي الإناث رفضن أخذ نصيبهن من إرثهن في أرض والدي، وقلن لي‏:‏ نحن مسامحات لك في نصيبنا معك بكل رضى وأمانة، ولكنني أخشى أن يلحقني إثم من ذلك، على الرغم من كل ما قلنه لي، فما هو السبيل وهن مصممات على عدم أخذ أرض ولا قيمة هذه الأرض‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان تنازلهن عن نصيبهن أو رفضهن أخذه عن رضى تام وطيب نفس منهن فلا إثم عليك، وهو حق لمن تنازلن له، وإلا فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا تنازلت المرأة عن نصيبها من ميراث والدها لإخوتها عن طيب نفس

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13586‏)‏

س1‏:‏ رجل توفي والده وله ثلاث إخوة وأختان، ولما جاء أخوهم الكبير ليقسم بينهم الميراث قالت له إحدى أختيه‏:‏ أنا سامحة في حقي لكم، وأنا لا أعلم هل هي سامحت هذه الأخت في حقها استحياء منها أم سامحت عن طيب نفس‏؟‏ ماذا نفعل، هل نقبل منها أم لا‏؟‏ وهذا الميراث الذي سامحت فيه هو قطعة أرض بها أشجار تين أو زيتون‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إذا علم أن المرأة سمحت عن نصيبها من ميراث والدها لإخوتها عن طيب نفس فلا بأس بذلك، وإن كانت نفسها لم تطب بذلك دفع إليها نصيبها من الميراث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

من توفي قبل والده

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6514‏)‏

س5‏:‏ أخي الأكبر توفي في شعبان عام 1397هـ، ووالدي توفي في رمضان 1402هـ، فهل أخي المذكور يرث في مال أبي‏؟‏ علما أن كلا منهما خلف أولادا وبنات‏.‏

ج5‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر عن وفاة أخيك قبل والده فلا يرث من والده، ولا يرث أولاده من جدهم‏؟‏ لحجبهم بأعمامهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ميراث الأبناء من جدهم لأمهم

الفتوى رقم ‏(‏15750‏)‏

س‏:‏ هل يرث الأبناء من تركة جدهم لأمهم التي ماتت في حياة أبيها، وإن كان لهم حق الميراث فما هو نصيبهم‏؟‏ علما بأن لهم خالين وثلاث خالات وزوجة لجدهم هذا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يرث الأبناء من جدهم من جهة الأم شيئا؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو تعصيب، ما عدا الزوجين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يرث الأبناء من جدهم لأمهم في حال وفاة الأم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19149‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأنه كان مرفق مع سؤالى سؤال لإحدى الأخوات بجمهورية مصر العربية ونصه كالآتي‏:‏ توفيت والدتي قبل جدي، فهل لي ميراث مع خالي وخالتى‏؟‏

ج‏:‏ إذا توفيت والدتك قبل جدك وخلف ابنا وبنتا فإن والدتك لا شيء لها؛ لسبقها بالوفاة قبل أبيها، وميراث جدك لابنه وبنته اللذين هما خالك وخالتك، ولا ترثين معهما من جدك؛ لأنك من ذوي الأرحام فلا ترثين مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ما عدا الزوجين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مال المعتوه

الفتوى رقم ‏(‏20217‏)‏

س‏:‏ خلف جدي لأمي والدتي وخالي وريثين له، وقد أخرج لنا الحاكم الشرعي صك حصر ورثة، وأوصى برعاية خالي إلى أمي حيث إنه معتوه لا يجيد التصرف، وقد قامت والدتي برعايته في بيت والدي منذ وفاة جدي لأمي، وأخيرا توفاه الله بعد مرض دام ثمانية أشهر، وقد قامت والدتي برعايته وتمريضه أكثر من ستة عشر عاما، ولم يقدم عمه أو ابن عمة أبي مساعدة لها‏.‏

والسؤال يا سماحة الشيخ‏:‏

أ- هل تسقط التكاليف الشرعية عن المذكور من صلاة وصيام وحج‏.‏‏.‏ إلخ‏؟‏

ب- لقد خلف مبلغا من المال، فهل المبلغ لوالدتي لقاء تمريضه ورعايته، أم أن لعمها وابن عمها نصيب فيه‏؟‏

أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا، وهل ما ينطبق على المال ينطبق على بقية التركة‏؟‏

ج‏:‏ المعتوه الذي غاب منه عقله، ولا يفيق وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة أو الصوم أو الحج- فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه؛ لأنه غير مخاطب بها، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 6/ 101 وأبو داود 4/ 139 والترمذي 4/ 685 والحاكم 2/ 59‏.‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل وفي رواية‏:‏ سنن أبو داود الحدود ‏(‏4399‏)‏‏.‏ حتى يفيق أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن‏.‏ فإذا أفاق وقتا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان، أو الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع‏.‏ وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه، ينتقل بموته إلى ورثته، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئا لقاء تمريضه والقيام بشئونه، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا أحسن شخص لآخر وتولى تمريضه فهل له حق في ميراثه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20037‏)‏

س‏:‏ إنها أرملة منقطعة ليس لها أقارب إلا شخص واحد من جماعتها، تجتمع معه في الجد الرابع أو الخامس، وقد طلبت العيش معه فقبل ذلك، ولكن بعد مرور عدة أشهر من بقائها عنده أصبح يسيء إليها هو وأسرته، ويهددها بالطرد من بيته، فتضايقت من تصرفاته، وذهبت إلى قاضي محكمة تنومة، واقترحت عليه أن تعيش مع أسرة المواطن/ محمد خلوفة ليعولها، ويرعى حقوقها، ويكون وكيلا شرعا على أموالها، فقام القاضي بإخراج صك وكالة يقضي بتوكيل المذكور وكيلا شرعيا لهذه المرأة، وعاشت مع عائلة المواطن محمد خلوفة الشهري، وأحسن هو وعائلته إليها، ولم يبخلوا عليها بشيء، وقد قاموا بإعطائها قطعة أرض بنت عليها مسكنا لها، وتبلغ هذه المرأة ما يقارب ثمانين عاما، وعندها بعض المال المتحصل لها من الضمان الاجتماعي والصدقات، وتسأل هذه المرأة‏:‏ هل يجوز أن يرثها هذا الشخص الذي أحسن إليها، لأنها ترغب ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن هذا الشخص الذي أحسن إليك وصار وكيلا شرعيا لك هو أجنبي منك، وليس بعاصب لك فلا يحل له أن يرثك، ولا يجوز أن توصي بأن يرث جميع أموالك بعد وفاتك، فهو ليس بصاحب فرض ولا عاصب لك، لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ هذا لفظ البخاري ‏(‏فتح الباري‏)‏ برقم ‏(‏6732‏)‏‏.‏ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه وهذا لفظ البخاري‏.‏ ولأن أسباب الإرث ثلاثة‏:‏ رحم ونسب وولاء، أي‏:‏ عتق، وعلى ذلك فإن جميع ما خلفت من مال يرثه العاصب الذي ذكرت أنك تجتمعين معه في الجد الرابع أو الخامس إن لم يوجد من هو أقرب منه عصبة، ثم أولاده من بعده، لأنه يرثك بالتعصيب، فإن عدم العاصب وليس لك رحم فالمال لبيت مال المسلمين، فهو وارث من لا وارث له، لكن لك أن توصي بثلث مالك فأقل إلى هذا الشخص الذي أحسن إليك وآواك في بيته وقام برعايتك وتبرع لك بقطعة أرض من أملاكه لإقامة سكن لك عليها، وله الأجر من الله سبحانه على ما بذله من معروف تجاهك، لكن نوصيك بعدم الكشف له أو خلوته بك؛ لأنك أجنبية منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

منع البنات من الإرث

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2514‏)‏

س6‏:‏ بعض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفا على ثروته أن يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة هل هذا جائز‏؟‏

ج6‏:‏ بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في سورة النساء، ومن هؤلاء‏:‏ البنات، وأوصى بإيتاء كل ذي حق حقه، وختم آيات الميراث الأولى منها بقوله‏:‏ سورة النساء الآية 13 ‏{‏تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ‏}‏ سورة النساء الآية 14 ‏{‏وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ‏}‏ وختم الآية الأخيرة من السورة بقوله‏:‏ سورة النساء الآية 176 ‏{‏يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ‏}‏ فمن حرم البنت أو غيرها من الحق الذي جعله الله لها دون رضاها وطيب نفس منها، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتبع هواه، واستولت عليه العصبية الممقوتة والحمية الجاهلية، ومأواه جهنم إن لم يتب ويؤدي الحقوق لأربابها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ميراث النساء

السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ‏(‏6209‏)‏

س 6، 7‏:‏ هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض والأغنام والمال والحائط‏؟‏ هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا‏؟‏

ج6، 7‏:‏ أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث، فقال‏:‏ سورة النساء الآية 11 ‏{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏}‏ فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التوبة من حرمان النساء من ميراثهن

الفتوى رقم ‏(‏17784‏)‏

س‏:‏ عندنا في قبيلة بنى مالك التابعة لمحافظة الطائف عادات متوارثة من الآباء والأجداد وهي‏:‏ عدم إعطاء المرأة نصيبها من الميراث حال تقسيمه، حيث يقسم الميراث المكون من أراض سكنية وبيوت ومزارع ومواش ونقود على الذكور فقط، ويحضر القسمة أحيانا بعض أعيان القبيلة، ولا تستطيع أي امرأة أن تطلب شيئا مما فرضه الله لها من الميراث، بل إن ذلك أمر قد نسي ودرس لدى المجتمع، ومعظم النساء لدينا يجهلن ما فرضه الله لهن من الميراث، وكأن أموالنا حلال على ذكورنا وحرام على إناثنا، وإذا ذكر أحد بما نص عليه الكتاب والسنة بشأن الميراث قال‏:‏ أنا معترف بحق قريباتي الوارثات معي، ولكن لن أعطيهن شيئا ما لم يطلبن نصيبهن، ثقة منه بأن قريباته لن يطلبن شيئا من نصيبهن؛ لجهلهن في ذلك، ولعدم تجاوز عرف القبيلة الذي ينكر عليهن ذلك مهما كانت حاجتهن المادية، ومهما كان غنى أهلهن، أيضا يرى البعض أنه من الصعب على نفسه أن يدخل معه في مال أبيه زوج أخته أو أبنائها، وخصوصا في الأراضي والمزارع، ويعتبر ذلك من العار عليه، وعند استخراج صك استحكام على الأملاك يكتفى بذكر أسماء النساء الوارثات في ذلك الملك، والمستفيد الحقيقي والمتصرف في المال هو الرجل فقط، أما نصيب المرأة الوارثة فهو كتابة اسمها بصك الاستحكام فقط، وفي حالة البيع للملك ما على الرجل إلا أن يقنع قريباته الوارثات معه بموجب صك الاستحكام حتى تجوز البيع وتوقع المرأة المسكينة بالموافقة والتنازل عن المشتري، وإن تكلف الرجل في شيء ربما يعطي قريبته من ثمن المبيع مثلما يعطي المسكين، ويسمي ذلك بساطة أو رضوة يسكتون بها المرأة المسكينة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إعطاءنا الفتوى الشرعية والتوجيهات اللازمة لقاء تلك العادات‏.‏

ج‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 7 ‏{‏لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا‏}‏ وقال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 11 ‏{‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 12 ‏{‏وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ‏}‏ الآية، وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 176 ‏{‏يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 11 ‏{‏وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏}‏ سنن الترمذي الفرائض ‏(‏2100‏)‏، سنن أبو داود الفرائض ‏(‏2894‏)‏، سنن ابن ماجه الفرائض ‏(‏2724‏)‏، موطأ مالك الفرائض ‏(‏1098‏)‏‏.‏ وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس وأجمع على ذلك أهل العلم، وقال تعالى في الزوجات‏:‏ سورة النساء الآية 12 ‏{‏وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‏}‏ ففي هذه النصوص الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التصريح بتوريث النساء‏:‏ أمهات وجدات وبنات وأخوات وزوجات، وسمى هذه المواريث‏:‏ حدوده، ومن خالف ذلك ولم يورثهن كان عاصيا لله ورسوله، ظالما مبدلا لأحكام الله، متعديا لحدوده، وإن استحل ذلك كفر عند جميع أهل العلم بعد أن يبين له الحكم الشرعي في ذلك، وقد قال الله سبحانه وتعالى لما بين هذه المواريث للرجال والنساء، قال‏:‏ سورة النساء الآية 13 ‏{‏تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ‏}‏ سورة النساء الآية 14 ‏{‏وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ‏}‏ فالواجب التوبة من حرمان النساء من ميراثهن، وإعطائهن حقهن الذي فرضه الله لهن، فإن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ هذا لفظ البخاري ‏(‏فتح الباري‏)‏ برقم ‏(‏6732‏)‏‏.‏ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تمييز الذكور على الإناث وحرمان البنات من بعض حقوقهن

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4894‏)‏

س4‏:‏ توفي والدي وترك لنا قطعة أرض أنا وإخوتي ‏(‏مجموعة من الذكور والإناث‏)‏، وقبل أن يموت كتب الأرض على صورة عقد بيع ابتدائي، وعندما مات كنت صغيرا، فلما كبرت علمت أن هذا الميراث- الأرض- لم توزع- تورث- شرعا، إذ إنه ينقص كل بنت فدان حتى تستكمل الميراث الشرعي، كما جاء في الكتاب والسنة، فقلت لإخوتي الذكور‏:‏ هيا بنا نعيد توزيع الميراث على ضوء الكتاب والسنة، فرفضوا، فحاولت أنا أن أعطيهن حقوقهن، أي‏:‏ البنات، فهن سبع بنات، فبعملية حسابية وجدت أن كل بنت لها منه 3 قراريط عندي، وهي أمر بسيط، وكل هذا والبنات لا يعلمن شيئا عن هذا الأمر، والسؤال هو‏:‏ كيف التصرف وليس معي مال حتى أشتري ميراث البنات، وإذا أخذت مني 3 قراريط فهن لا يستطعن أن يزرعنه، كما أنهن لو أخذن فسيؤدي هذا إلى حدوث تلف كبير في أرضي، فأولادهن كثيرون، ويعملون على إتلاف أرضي، فماذا أفعل، وما هو الحل الشرعي، وهل إذا قالت البنات‏:‏ نحن مسامحون لك، فهل هذا يكفي شرعا أم ماذا‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أساء والدكم فيما يظهر بتمييز الذكور على الإناث من أولاده، وحرمان بناته من بعض حقوقهن، وأساء إخوتك بامتناعهم من إعطاء الأخوات ما نقص من حقوقهن من ميراث الوالد، إبراء للذمة، وتخلصا من الظلم، وقد أحسنت باستعدادك أن تعطي لأخواتك ما دخل عليكم من نصيبهن من الميراث‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا سامحك أخواتك أو سامحن الجميع فقد برئت الذمة، وانحلت مشكلة القسمة، ويرجى للمحسن الأجر، والله يحب المحسنين، وإن لم يسامحن وتيسرت قسمة الأرض فأعطهن نصيبهن أرضا، ولو في جهة واحدة مشتركة بينهن، وإن لم يتيسر ذلك، وكان فيه حرج عليك أو عليهن؛ قوم حقهن في الأرض عندك قيمة عدل، وأعطهن تلك القيمة نقودا أو غيرها حسب التراضي والتيسير، وإن لم يتيسر شيء من ذلك فارجع أنت وهم إلى أهل الخبرة والأمانة في ذلك للنظر في حل مشكلتكم، أو إلى المحكمة حسب ما يقضي به واقع الحال لديكم‏.‏ والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل ترث البنت في حلال أبي المتوفى‏؟‏

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏1934‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى، حيث إنه لم يقسم من أبيه، وأبوه على قيد الحياة‏؟‏

ج2‏:‏ إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط، للحديث المذكور، ولقول الله سبحانه وتعالى في الزوجات‏:‏ سورة النساء الآية 12 ‏{‏وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ‏}‏ أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في مال الأب شىء، وإن كان في الموضوع إشكال فالمرجع المحكمة لحل المشكل بين الجميع‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يرث أولاد الابن مع أعمامهم من جدهم‏؟‏

س3‏:‏ هل يرث أولاد الابن في جدهم مع أولاده‏؟‏

ج3‏:‏ لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم؛ لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجة المتوفى هل ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي‏؟‏

س4‏:‏ هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى‏؟‏

ج4‏:‏ زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي، كما تقدم في الجواب الثاني، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا لم يرث المتوفى إلا زوجته لمن يكون الباقي‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4503‏)‏

س‏:‏ صدر صك من محكمة مكة المكرمة برقم ‏(‏12/ 25‏)‏ في 27/ 12/ 1401 هـ، بإثبات وفاة إبراهيم عبد الرحمن فلاته، وإنه لا وارث له بنسب أو سبب سوى زوجته رحمة بنت محمد فلاته، فهل يصرف لزوجته كامل حقوق المتوفى أم يصرف لها نصيبها من الإرث والباقي يبقى حتى يأتي من يطالب به من عصبته‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فيصرف لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته، ويرصد الباقي أمانة حتى يأتي من يستحقه شرعا، فإن لم يأت له أحد فهو لبيت مال المسلمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ميراث الزوجات

ميرات الزوجة في المال والسكن

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4731‏)‏

س5‏:‏ هل نصيب المرأة من سكن زوجها بعد وفاته كنصيبها من ماله الذي تركه‏؟‏

ج5‏:‏ نصيبها من ماله الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، سواء في ذلك السكن كالدار وغيره من ماله، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات فالثمن بينهما أو بينهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ميراث زوجة الأب

الفتوى رقم ‏(‏18782‏)‏

س‏:‏ توفي والدي وترك بستانا فيه أشجار، كما ترك زوجة هي ليست أمنا ولا ولد لها، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها، يعني‏:‏ كل ما غرس في البستان يعطى لها منه نصيب‏؟‏

ج‏:‏ جميع ما خلف أبوك من التركة فلزوجة أبيك منه الثمن، تستقل به كاملا، إن لم يكن لأبيك زوجة غيرها‏:‏ سواء بيعت التركة أو استغلت كالبستان المذكور، فلها ثمن ما بيع أو ثمن الغلة، ويكون ذلك بعد وفاء ما على أبيك من دين، وتنفيذ وصيته الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ميراث الزوجة الناشز

الفتوى رقم ‏(‏1587‏)‏

س‏:‏ رجل توفي وله زوجتان إحداهما ناشز، فهل ترث الناشز من ميراث زوجها‏؟‏

ج‏:‏ يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائما بينهما، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز، لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 12 ‏{‏وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ‏}‏‏.‏ فعلق سبحانه الحكم بالزوجية وهي لا تزال باقية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4225‏)‏

س1‏:‏ امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه‏؟‏

ج1‏:‏ إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن‏.‏ أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ميراث الزوجة غير المدخول بها

الفتوى رقم ‏(‏6372‏)‏

س‏:‏ ولد يدعى حسن، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدا، وتوفي قبل أن يدخل بها‏.‏

والسؤال هنا‏:‏ هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها؛ لأن أهلها يطلبون الإرث، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة، منتظرين فتوى سماحتكم‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه، وتوفي ولم يدخل بها فإنها ترثه، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وذلك بعد تسديد دينه إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد

الفتوى رقم ‏(‏11470‏)‏

س1‏:‏ رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها، فقالت هذه حقي من الإرث، واثنتان من البنات متزوجات وسبق أن أخرج لإحداهن ستة شياه قبل وفاته‏.‏ أرجو الإجابة بالتفصيل عنه‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي لزوجتيه الثمن بينهما أنصافا، والباقي بعد الثمن بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومسألتهم من ثمانية، وتصح من مائة وستة وسبعين، للزوجتين اثنان وعشرون سهما، لكل واحدة أحد عشر سهما، ولكل واحد من الأبناء ثمانية وعشرون سهما، ولكل واحدة من البنات أربعة عشر سهما، ويجب قسمة جميع التركة على ما ذكر‏.‏ مما في ذلك الناقة وغيرها، وإن تنازعتم فالمرجع المحكمة الشرعية‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ميراث الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول

س2‏:‏ رجل عقد عقدة النكاح ومات، هل البنت ترثه أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا تم عقد النكاح الصحيح بين الزوجين، ثم مات الزوج قبل الدخول، فإن الزوجة ترثه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏16359‏)‏

س‏:‏ توفي أخي من الأب عن والده وابنته، وإن هذا الأخ يعمل مع والدي في الزراعة، وقد عقد على ابنة عمي ولم يدخل بها، ثم بعد ذلك توفي والدي، فهل ترث ابنة أخي من والدي، وهل ترث بنت عمي من أخي الذي عقد عليها ولم يدخل بها‏؟‏

ج‏:‏ ابنة أخيك من الأب الذي توفي قبل أبيك ليس لها نصيب من ميراث أبيك الذي توفي بعده، وأما زوجة أخيك التي توفي عنها بعدما عقد عليها ولم يدخل بها فلها منه الميراث بالزوجية، وهو الثمن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزوجة التي توفيت قبل زوجها لا ترثه

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏16333‏)‏

س1‏:‏ تزوج جدي لأمي امرأتين، وقد توفيت إحداهما قبل وفاته بعام، فهل ترث هذه الزوجة‏؟‏

ج1‏:‏ الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت مورثه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته

س2‏:‏ ما هو مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته‏؟‏ مع العلم أنها تزوجت برجل آخر، وهي تدعي أن البيت الذي تسكن هو من مهر إحدى بناتها، وهو مسجل باسم الميت‏.‏

ج2‏:‏ الزوجة التي مات وهي في عصمته لها منه الثمن، لوجود البنات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة

س3‏:‏ ما مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة‏؟‏

ج3‏:‏ ليس لأحد من الورثة السكنى في بيت المتوفى بعد وفاته إلا بإذن ورثته؛ لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حق المطالبة بأخذ الميراث

س4‏:‏ هل يجوز لإحدى البنات المطالبة بحقها من الإرث دون رضا الباقين‏؟‏

ج4‏:‏ لكل واحد من الورثة حق المطالبة بأخذ ميراثه ولو لم يرض بقية الورثة بالقسمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ميراث الزوج من زوجته

الفتوى رقم ‏(‏9713‏)‏

س‏:‏ دلت النصوص الشرعية على أن الزوج يرث نصف مال الزوجة إذا لم يوجد لديها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ومعنى هذا‏:‏ أن الولد يحجب الربع عن الوالد، وفي مرات كثيرة يتنازع الأبناء مع أبيهم ويذهبون إلى العلماء، فيقولون لهم‏:‏ إن الولد ليس له حق في حيازة أي مال، ما دام أبوه حيا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم ‏(‏3530‏)‏، وابن ماجه 2/ 769 برقم ‏(‏2292‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 41/ 158، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم‏(‏995‏)‏، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 12/ 49‏.‏ أنت ومالك لأبيك فكيف نوافق بين الآية والحديث‏؟‏

ج‏:‏ ميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 12 ‏{‏وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ‏}‏ والباقي للأبناء تعصيبا‏.‏ وأما ما يروى عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم ‏(‏3530‏)‏، وابن ماجه 2/ 769 برقم ‏(‏2292‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 41/ 158، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم‏(‏995‏)‏، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 12/ 49‏.‏ أنت ومالك لأبيك فذلك لأن الأب سبب وجود الابن، وجوده سبب لوجود المال، فصار له بذلك حق، فإذا احتاج الأب فله أن يأخذ منه قدر حاجته، فليس المراد إباحة مال الولد له حتى يستأصله بلا حاجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ولد الزنا هل ترثه والدته‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏216‏)‏

س‏:‏ إن له أخا من أمه، توفي قبل ولادته وورثته أمه فقط، حيث إنه ولد زنا، ثم توفيت أمه ولم تترك سواه، ويسأل‏:‏ هل يستحق عن طريق الإرث ما خلفته أمه ومن ذلك ما ورثته من أخيه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أخاه الذي توفي قبل ولادته كان ولد زنا، وقد توفي عن والدته فقط، فإن ما خلفه ترثه والدته فرضا، ثم إذا كانت والدة السائل توفيت وانحصر إرثها في ابنها السائل، بحيث لم يكن لها زوج ولا أم ولا أب ولا جد ولا جدة، فإن جميع ما خلفته ومن ذلك ما ورثته من ابنها السابق يعتبر استحقاقا إرثيا لابنها السائل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

ميراث اللقيطة

الفتوى رقم ‏(‏1210‏)‏

س‏:‏ بخصوص ما ذكره من أن والدته توفيت عنه وعن أخواته، ولديهم لقيطة قامت والدته بتربيتها، وأنه بتوزيعه مخلفات والدتهم جعل اللقيطة مثل نصيب البنت، من غير استشارة الورثة، وبعضهم غير راض بهذا التصرف، ويسأل عن حكم تصرفه هذا‏؟‏

ج‏:‏ ليس للقيطة المذكورة حق إرثي في والدة السائل، وإذا كان أحد من الورثة يعترض على تصرفه فيتعين عليه بصفته متوليا تصفية التركة أن يضمن له حقه الذي تصرف فيه تصرفا غير صحيح؛ لأن الحق لهم، فما تنازلوا عنه يعتبر تبرعا منهم، وما طالبوا به من ذلك يعتبر حقهم، وله حق المطالبة به، واللقيطة المذكورة تعتبر أجنبية منهم، عليها التحجب عن أولاد مربيتها المذكورة، إلا أن تكون أمهم قد أرضعتها رضاعا معتبرا شرعا، فهي حينئذ أختهم من الرضاعة، ولا حق لها في الإرث مطلقا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

اللفيطة ليس لها حق في الميراث

الفتوى رقم ‏(‏2235‏)‏

س‏:‏ لقد تبنى والدي رحمه الله وأموات المسلمين طفلة وجدت معلقة في شجرة بعد ولادتها، وكانت موضوعة في مزبلة، ورضعت من حليبي أنا حيث كنت أيضا حديث الولادة، وكبرت ثم تزوجت، بعدها توفي والدي رحمه الله ولها أولاد كبار، يطالبون في الإرث من حق والدي‏.‏ مولاي أرجو إفتائي في موضوعها، هل ترث في حقوق والدي‏؟‏ وفي كلا الحالتين أرجو وأسترحم أن تكون فتوى فضيلتكم خطية لإقناعها وإقناع أولادها، وفيما تتفضلون به سيكون حدا وإقناعا للطرفين‏.‏

علما أنا لم نحرمها، فقد دفعنا لها ثلثي ما تستحقه إحدى الوارثات الشرعيات من أخواتي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه البنت لا تستحق إرثا من المال الذي خلفه والدك؛ لأنها ليست من الورثة، وما عمله معها من أخذها وكفالتها حتى صارت امرأة وتزوجت فهو من باب الإحسان إليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ميراث ولد الزنا

ممن يرث ولد الزنا‏؟‏

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6759‏)‏

س7‏:‏ من كان له زوجة وولدت له، ثم بعد ذلك حملت من رجل آخر بالزنى، فهل يرث هذا الولد الذي من رجل آخر من ماله بعد موته‏؟‏

ج 7‏:‏ إذا ولدته وهي في عصمة زوج ألحق بزوجها، وورث منه، إلا إذا نفاه باللعان، وإذا نفاه بلعان ألحق بأمه وكان عصبتها عصبة له، كما لو ولدته وليست في عصمة زوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ولد الزنا إذا استلحقه من زنى بأمه هل يلحق به ويرثه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14196‏)‏

س‏:‏ زنا رجل بامرأة فحملت ولم يقم عليها الحد لعدم تطبيق الشريعة في البلاد، فولدت فتزوجا وأنجبا أولادا غير الأول، وكبر الولد الأول وساعد الرجل في عمله حتى جمعوا ثروة، والرجل يعترف به كولده، وهو يعترف كوالده، فلما مات الرجل منع الولد الأول حظه من الميراث، ولما سأل عن سبب قالوا‏:‏ الولد خارج الزواج لا يرث أبويه‏.‏ هل هذا صحيح‏؟‏ وما ذنب الولد، هما اللذان ارتكبا الإثم ولم يقم عليهما الحد‏؟‏ وما قوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 164 ‏{‏وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏}‏ ولكم جزيل الشكر‏.‏

ج‏:‏ الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه، وإن حصل نزاع فيرجع إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16988‏)‏

س2‏:‏ ما حكم ولد الزنا بالاعتراف هل يرث أم لا‏؟‏ بمعنى‏:‏ إنسان زنى بامرأة وحملت واعترف هذا الإنسان بأنه هو فاعل، فهل هذا الولد يرثه أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ ولد الزنا إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق به، وإنما ينسب إلى أمه، لحديث عائشة في قصة عبد ابن زمعة وغيره، ولأنه ولد من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح، فلم يجز أن يلحق به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ميراث الأطفال مجهولي النسب

الفتوى رقم ‏(‏7922‏)‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 2713 في 1/ 11/ 1404هـ، ونصه‏:‏

أرجو أن تسمحوا لي بعرض موضوع يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، الذين تشرف هذه الوزارة على رعايتهم، والإفادة جزاكم الله خيرا بما ترونه حياله، فبعض هؤلاء الأطفال يحصل على هبات وهدايا وأموال يحتفظ بها من يقوم على حضانته؛ لتسليمها له عندما يبلغ سن الرشد، لكن الطفل قد تنتهي مدته في هذه الحياة ويموت قبل أن يبلغ هذا السن أو بعده، فإذا ما وقع ذلك فما الذي ترونه وفقكم الله بالنسبة لهذه الأشياء‏:‏ هل تورد لبيت المال، أم تعود ملكيتها لمن قام على حضانته أثناء حياته، أم تصرف في وجوه الخير‏؟‏ أرجو إفادتي برأي الشرع حيال ذلك، لتسير عليه هذه الوزارة عندما تتعرض بعض حالات الأطفال لما أشرت إليه بعاليه‏.‏ والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فما تجمع لهذا الطفل من الأموال من هبات ونحوها يكون لبيت المال بعد أن يسدد منه ما يتعلق به من حقوق، إلا أن تكون أمه معلومة وموجودة عند موته، فتعطاه فرضا وردا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يرث ولد الزنا من زوجته وولده بعد وفاتهم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17802‏)‏

س‏:‏ هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة‏؟‏ هذا والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل ترث الأخت مع وجود أولاد ذكر للميت‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10389‏)‏

س‏:‏ يوجد للمدعو/ محمد بن سالم 3 أولاد وبنت، وتوفي واحد من الأولاد، هل البنت ترث من شقيقها المتوفى من أمها وأبيها‏؟‏ علما بأن شقيقها المتوفى له ثلاث أولاد وبنت، أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن البنت لا ترث من شقيقها إذا كان له أولاد ذكور؛ لأنهم عصبة بالنفس، يحجبون غيرهم من الإخوة والأخوات عن الميراث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مسألة المُشَرَّكة ‏(‏المسألة العمرية‏)‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5734‏)‏

س3‏:‏ ما هو الأصح في مسألة المشتركة‏:‏ هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة، أو يرثون الإخوان الأشقاء معهم في الثلث على مذهب الإمام مالك والشافعي‏؟‏ وما هو الأرجح من الروايات والمأخوذ به شرعا‏؟‏ أفتونا‏.‏

ج3‏:‏ الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم؛ لقوله‏:‏ هذا لفظ البخاري ‏(‏فتح الباري‏)‏ برقم ‏(‏6732‏)‏‏.‏ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق على صحته، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من الميراث‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1342‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر، لأن الإرث يستحقه الإبن من أبيه بوفاته بسبب النسب، وهو حكم من الله جل وعلا، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق، فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله، ولم يشرع للأب أن يسقط ميراث ابنه منه ويجعله للآخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

حرمان أحد الأبناء من الميراث

الفتوى رقم ‏(‏1348‏)‏

س‏:‏ أرجو إرشادي بتقسيم إرث زوج أختي، حيث قد ترك بعده والده ووالدته وابنه عبد الله من زوجته السابقة، التي سبق أن طلقها قبل زواجه من أختي، وقد صدر صك يبرئه من الولد عبدا لله؛ لأن زوجته المطلقة رغبت ذلك، فهل يرث هذا الولد‏؟‏

هذا وقد توفي المرحوم وترك زوجته وأبناءه المكونين من أنثيين وسبعة ذكور، وجميع ما ذكر قصر، هذا وقد قام الجميع بتوكيلي على تركة المرحوم، وهو أثاث منزله وسيارته التي توفي عليها بحادث انقلاب، وراتبه التقاعدي، وقليل من الفلوس‏.‏ أرجو إيضاح القسمة التي يجب التمشي بموجبها، ولمن يحق الانتفاع به منهم مما اكتسبه من فعله الخير لهم‏؟‏ انتهى‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن تبرئة والد عبد الله منه، وصدور صك بذلك تحقيقا لرغبة أمه، لا أثر له بالنسبة لميراث عبد الله من أبيه، وبناء على ما ذكر فالورثة هم‏:‏ أبوه وأمه وزوجته وبنتاه وثمانية أبناء، فالمقدم في تركة المتوفى‏:‏ وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة، فتكون مسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين‏:‏ للأم السدس، وقدره اثنان وسبعون سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما، وللأب السدس، ومقداره مثل نصيب الأم، وللزوجة الثمن، ومقداره أربعة وخمسون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، والباقي بعد نصيب الأم والأب والزوجة مائتان وأربعة وثلاثون، بين الأبناء الثمانية، والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن ستة وعشرون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما‏.‏ وأما ما ذكره السائل من التقاعد للمتوفى، فهذا قد وضع ولي الأمر له نظاما في بيان من يستحقه ومقدار الاستحقاق ومدته، وبإمكان السائل مراجعة مصلحة المعاشات والتقاعد للتفاهم معها، وإذا أشكل على السائل شيء أمكنه أن يسأل عنه، وأما ما ذكره من الصدقات التي يتحصل عليها من أهل الخير ويريد بيان من يستحقها من الورثة فإنه يرجع في تحديد المستحق من الورثة إلى المتصدق نفسه هو الذي يملك بيان من يريد أن تكون الصدقة له من الورثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه

الفتوى رقم ‏(‏9819‏)‏

س‏:‏ تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة الرزق، فطلبت مني الطلاق، وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية، وتم الطلاق وقد تزوجت هي بآخر، وتزوجت أنا بأخرى، وأخذت الأولاد وعاشوا معنا، وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة وخرجوا من المنزل، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة الآن وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيها للحكومة، وحيث إن نظري أصبح ضعيفا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثون جنيها، أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيها، والباقي أنفقه على نفسي وأولادي‏.‏

لذلك أرجو إفادتي‏:‏ هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة‏؟‏ علما بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصارا، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتي على ذلك‏؟‏ برجاء التكرم بإرسال الرد لي‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك، ولا ترثك‏.‏

ثانيا‏:‏ من كان حيا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى والثانية بعد موتك ورثك، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا‏.‏

ثالثا‏:‏ من كان في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ميراث الأبناء نصيب أمهم التي توفيت بعد والدها

الفتوى رقم ‏(‏2382‏)‏

س‏:‏ توفي جدنا والد أمنا وخلف أمنا منيرة بنت علي وأختها لطيفة وجدتنا نورة أم أمنا، ثم توفيت منيرة والدتنا بعد وفاة أبيها، ثم توفيت أمها نورة، نسأل‏:‏ هل عيال منيرة يرثون نصيب أمهم منيرة بنت علي من والدها أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن ورثة منيرة يرثون عنها ما خلفه من التركة بعد تنفيذ وصيتها الشرعية، وقضاء دينها، ومن ذلك ما ورثته من أبيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان