الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
وقَال شَيخ الإسْلام ـ رَحمه اللّه : قوله ـ تعالى علواً كبيراً: وكذلك فى حديث أبى ثعلبة الخشنى ـ مرفوعا ـ في تأويلها: (إذا رأيت شُحّا مُطاعا، وهَوًى متبعًا، وإعجاب كل ذى رأى برأيه، فعليك بخويْصة نفسك). وهذا يفسره حديث أبى سعيد فى مسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان). فإذا قوى أهل الفجور حتى لا يبقي لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان فى هذه الحال، وبقى بالقلب. والشح هو شدة الحرص التى توجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته، و(الهوى المتبع) فى إرادة الشر ومحبته و(الإعجاب بالرأى) فى العقل والعلم، فذكر فساد القوى الثلاث التى هي العلم والحب والبغض، كما فى الحديث الآخر:(ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه)، وبإزائها الثلاث المنجيات: (خشية اللّه فى السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق فى الغضب والرضا)، وهي التى سألها في الحديث الآخر:(اللهم إني أسألك خشيتك فى السر والعلانية، وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا، وأسألك القصد فى الفقر والغنى). فخشية اللّه بإزاء اتباع الهوى؛ فإن الخشية تمنع ذلك، كما قال: أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. الثاني: ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى، والحزن على ما لا يضر عبث، وهذان المعنيان مذكوران فى قوله: الثالث: ألا يركن إليهم، ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات، كقوله: الرابع: ألا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع فى بغضهم أو ذمهم، أو نهيهم أو هجرهم، أو عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت، كما قال: الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع، من العلم والرفق، والصبر، وحسن القصد، وسلوك السبيل القصد؛ فإن ذلك داخل في قوله: {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ} وفى قوله: {إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}. فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها المعنى الآخر، وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا، وإعراضه عما لا يعنيه، كما قال صاحب الشريعة: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، ولاسيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه،لاسيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة. وكذلك العمل، فصاحبه إما معتد ظالم، وإما سفيه عابث، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل اللّه، ويكون من باب الظلم والعدوان. فَتَأمُّل الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء، وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة ـ علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها ـ وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل، كما بغت الجهمية على المستنة فى محنة الصفات والقرآن؛ محنة أحمد وغيره، وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة، وكما بغت الناصبة عَلَى عِليّ وأهل بيته، وكما قد تبغى المشبهة على المنزهة، وكما قد يبغى بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة، بزيادة على ما أمر اللّه به، وهو الإسراف المذكور فى قولهم: وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق، أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فى هذه الأمور كلها، فما أحسن ما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين ـ لا يبالي بأيهما ظفر ـ غلو أو تقصير. فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى، وفاعل المأمور به وزيادة منهى عنها بإزائه تارك المنهى عنه وبعض المأمور به، واللّه يهدينا الصراط المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا باللّه.
قال شيخ الإِسلام ـ رَحِمهُ اللَّه: الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله: وقوله بعد ذلك: وقوله: وحديث ابن عباس فـى البخاري صريح فـى أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم بمعنى مـا فـى القرآن، فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما استحقا إثما، وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا (الجام) [هو إناء من فضة. انظر: القاموس، مادة: جوم] منهما بعد قولهما ما رأيناه، فحلف النبى صلى الله عليه وسلم اثنين من المدعيين الأوليان، وأخذ (الجام) من المشتري، وسلم إلى المدعي، وبطل البيع، وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام؛ فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين المدعيين لو اعترفا بأنه جام الموصى، وأنهما غصباه وباعاه، بل بقوا على إنكار قبضه مع بيعه، أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما به وهذا بعيد. فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها ـ كما اتهم هؤلاء ـ إذا ظهر كذبه وخيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي، فيحلف ويأخذ، كما قلنا فى الدماء سواء، والحكمة فيهما واحدة، وذلك أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية بل سراً، فيتعذر إقامة البينة، ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقا، أخذ بقول من يترجح جانبه، فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح، أما إذا كان قتل ولوث قوي جانب المدعي فيحلف. وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليهما فى العادة، ومن يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن الكذب، فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة، أما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ، وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه؛ فإن هذا اللوث في تغليب الظن أقوى، لكن فى الدم قد يتيقن القتل ويشك فى عين القاتل، فالدعوى إنما هي بالتعيين. وأما فى الأموال، فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره، مثل أن يكون معلوما في مكان معروف، وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره، بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب، وتارة يتيقن هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا؟ هذا فى دعوى السرقة، وأما فى دعوى الخيانة فلا تعلم الخيانة، فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعي عليه أو من قبضه منه ظهر اللوث بترجيح جانب المدعى، فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد. وقول النبى صلى الله عليه وسلم:(لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه). جمع فيه الدماء والأموال، فكما أن الدماء إذا كان مع المدعى لوث حلف فكذلك الأموال، كما حلفناه مع شاهده، فكل ما يغلب على الظن صدقه فهو بمنزلة شاهده، كما جعلنا فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها لوثا، وكذلك فى الأموال جعل الشاهد مع اليمين، فالشاهد المزور مع لوث وهو ...[بياض بالأصل] لكن ينبغي أن تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى عليه فى الصدق والكذب؛ فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق، فإن كان من أهل ذلك لم يكن...[خرم بالأصل] إذا لم يكن إلا عدلا، وكذلك المدعى قد يكذب، فاعتبار العدالة والفسق فى هذا يدل عليه قول الأنصاري: كيف نرضى بأيمان قوم كفار؟ فعلم أن المتهم إذا كان فاجرا فللمدعى ألا يرضى بيمينه؛ لأنه من يستحل أن يسرق، يستحل أن يحلف.
وهل شرع في الدعاء أن يقول:(اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا، فإنك قلت: فأجاب ـ رضي اللّه عنه: الحمد للّه رب العالمين. أما قوله سبحانه: وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد، وأجله وعمله، وشقى أو سعيد، كما قال فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو الصادق المصدوق ـ: (إن أحدكم يُجمَع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نُطْفَة، ثم يكون عَلَقَة مثل ذلك، ثم يكون مُضْغَة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح)، فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده. وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. وأما قوله: أحدهما: أن هذا يطول عمره، وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره، كما أن المعمر يطول عمره، وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب، وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سَرَّه أن يُبْسَط له في رزقه، ويُنْسَأ له فى أثره فلْيَصِلْ رَحِمَه)، وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة فى العمر، بأن يعمل فى الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا فى الكثير، قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان. فيقال لهؤلاء: تلك البركة ـ وهي الزيادة فى العمل، والنفع ـ هي أيضاً مقدرة مكتوبة، وتتناول لجميع الأشياء. والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا فى صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد فى ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما فى الترمذي وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم: (إن آدم لما طلب من اللّه أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بَصِيص، فقال: من هذا يارب؟ فقال: ابنك داود .قال: فكم عمره؟ قال: أربعون سنة. قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب عليه كتاب، وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود، فأنكر ذلك، فأخرجوا الكتاب). قال النبى صلى الله عليه وسلم:(فنَسِيَ آدم فنسيت ذريته، وجَحَد آدم فجحدت ذريته) وروى أنه كمل لآدم عمره، ولداود عمره. فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة، ثم جعله ستين، وهذا معنى ما روى عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحنى واكتبنى سعيداً، فإنك تمحوا ما تشاء وتثبت. واللّه ـ سبحانه ـ عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم اللّه، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات فى صحف الملائكة، وأما علم اللّه ـ سبحانه ـ فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به، فلا محو فيه ولا إثبات. وأما اللوح المحفوظ، فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين،والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.
وقَال أيضـاً: ذكر اللّه أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة مناظرة إبراهيم وفى قصة احتيال يوسف؛ ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن سياق الآيات يدل عليه، فقصة إبراهيم فى العلم بالحجة، والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين، وقصة يوسف فى العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب، فالأول علم بما يدفع المضار فى الدين، والثانى علم بما يجلب المنافع، أو يقال: الأول هو العلم الذى يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته، والثانى علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها، أو يقال قصة إبراهيم فى علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها، وقصة يوسف فى علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها، فالحاجة جلب المنفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول، وقد تكون...[خرم بالأصل]. ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات، وعلم السياسة والإمارات، مقهورين مع هذين الصنفين، تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم، وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك، وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض فى الدين والدنيا، وتارة يعيشون فى ظلهم فى مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم، ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء، وكما أن المنفعة فيهما فالمضرة منهما؛ فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما؛ أهل الرياسة العلمية، وأهل الرياسة القدرية؛ ولهذا قال طائفة من السلف ـ كالثورى وابن عيينة وغيرهما ـ ما معناه: أن من نجا من فتنة البدع وفتنة السلطان فقد نجا من الشر كله، وقد بسطت القول في هذا فى الصراط المستقيم عند قوله:
هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ. منها قوله:
قال شيخ الإسلاَم ـ رَحِمهُ اللَّه : قال تعالى: فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله، وأخبر في الأولى أنها تمت صدقاً وعدلا، وقد تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات اللّه التامات، وفى بعض الأحاديث (التى لا يجاوزهن بَرٌّ ولا فاجر). وقال تعالى: وقال بعد ذلك: يبين ذلك قوله تعالى: وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار. وقد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع، لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد جائز: فإن قوله: لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها، كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منها، وقد قال تعالى:
|