الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب **
الجواب: هذا لا بأس به ما دام إنه لم يبعه إياه وإنما قال: هذا الذهب رهنا عندك حتى اذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد, ثم إذا تبايعنا سلمه الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي أخذه رهنا عنده. *** الجواب: هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج , ومازال المسلمون هكذا في بيعهم وشراءهم يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة , وربما يشترونها بأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة جدا ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع إنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل , والمهم إن الزيادة متى كانت تبعا للسوق فانه لا حرج فيها فلو زادت أضعافا مضاعفة . لكن لو كانت الزيادة في الذهب بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنًا بوزن ويدًا بيد كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإذا بعت ذهبًا بذهب ولو اختلافًا في طيب يعني أحدهما أطيب من الآخر فإنه لا يجوز إلا مثلًا بمثل سواء بسواء يدٍ بيد. فلو أخذت من الذهب عيار (8) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (24) فإن هذا حرام ولا يجوز, لأنه لابد من التساوي. ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضًا, لأنه لابد من القبض في مجلس العقد, ومثل ذلك بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة, فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة, وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق, لقول الرسول عليه والصلاة والسلام: الجواب: بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن المشتري سوف يلبسها أو غلب على ظنه أنه يلبسها, فإن بيعها عليه حرام, لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة, فإذا باعه على من يعلم أو يغلب على ظنه انه يلبسه فقد أعان على الإثم, وقد نهي الله ـ عز وجل ـ عن التعاون على الإثم والعدوان, قال تعالى: *** الجواب: اعلم أيها السائل وليعلم كل من يستمع هذا البرنامج [هذا السؤال مأخوذ من برنامج نور على الدرب]. أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله ورسوله , لقوله تعالى: ونقول بعد ذلك في الجواب على سؤال الأخ: إنه ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث, ووجه ذلك إن الذهب أعلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به, فهو زينة وحلية, والرجل ليس مقصودا له الأمر أي ليس إنسانا يتكمل بغيره أو يكمل بغيره, بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة, ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص أخر بخلاف المرأة, لأن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل جمالها, ولأنها بحاجة إلى التجمل بأعلى أنواع الحلي حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها. ولهذا أبيح للمرأة أن تتحلي بالذهب دون الرجل, قال تعالى في وصف المرأة: وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال. وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هولاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب, فإنهم بذلك عصوا الله ورسوله, والحقوا أنفسهم بالإناث, وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها كما ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى, وإن شاءوا أن يتختموا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك, وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل إلى حد السرف أو الفتنة. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|