فصل: الإطلاق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الاطراد:

في اللغة: التتابع والجري، يقال: اطرد الأمر: تبع بعضه بعضا وجرى، واطرد الحد: تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدا كجرى الأنهار.
والاطراد: شرط من شروط الحد عند المناطقة.
وعرفه الكثيرون: بأنه كلما وجد الحد وجد المحدود، ويلزمه كونه مانعا من دخول غير المحدود فيه.
والشرط الثاني: الانعكاس: وهو أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود أو كلما وجد المحدود وجد الحد وهذا معنى كونه مانعا.
والاطراد عند الأصوليين: أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، وذلك كوجود حرمة الخمر مع إسكارها، أو لونها، أو طعمها، أو رائحتها، وهو شرط من شروط التعليل عند الأصوليين.
والأصوليون والفقهاء يستعملون الاطراد بمعنى الغلبة والذيوع وذلك عند الكلام على الشروط المعتبرة للعادة والعرف.
[المفردات ص 302، والكليات ص 140، وإرشاد الفحول ص 220، والتوقيف ص 72، والموسوعة الفقهية 5/ 112].

.الأطراف:

جمع طرف، وطرف الشيء: جانبه، وطرف الشيء: نهايته كاليدين والرجلين، وعليه فكل عضو طرف، وليس كل طرف عضوا.
قال الراغب: ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما، قال الله تعالى: {فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ} [سورة طه: الآية 130] ومنه أستعير: كريم الطرفين، أي: الأب والأم، وقيل: الذّكر واللسان إشارة إلى العفة.
وطرف العين: جفنه.
والطرف: تحريك الجفن، ولازمه النظر.
وأطرفه بكذا: أتحفه به، والاسم: الطرفة من الطريف، وهو المال المستحدث.
[المفردات ص 302، والكليات ص 586، وطلبة الطلبة ص 90، والتوقيف ص 481].

.الإطعام:

لغة: إعطاء الطعام لمن يتناوله.
وهو عند الفقهاء يستعمل بهذا المعنى.
وقد يستعمل الإطعام في الشراب أيضا، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [سورة البقرة: الآية 249].
وجاء في حديث ماء زمزم: «إنه طعام طعم، وشفاء سقم». [الإمام أحمد في (المسند) 5/ 175].
فائدة:
أفاد الراغب: أنه عبر عن الماء بالطعام في الآية لبيان أنه محظور أن يتناول إلّا غرفة من طعام، كما أنه محظور أن يشربه إلّا غرفة، فإن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ، ولو قال: ومن لم يشربه لكان يجوز تناوله إذا كان في طعام، فلما قال: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ}. بيّن أنه لا يجوز تناوله على كل حال إلّا قدر المستثنى، وهو الغرفة باليد.
وفي الحديث: تنبيه على أن ماء زمزم يغذى بخلاف سائر المياه.
[المفردات ص 304، والكليات ص 585].

.الأطعمة:

جمع طعام، وهو جمع قلة، ولكنه بتعريفه بالألف واللام أفاد العموم، والطعام: كل ما يؤكل مطلقا، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة، والشعير، والتمر.
وأهل الحجاز يطلقونه على البرّ خاصة.
والطعام قد يقع على المشروب كما قدمنا، والعرب تقول: (تطعّم تطعم): أي ذق حتى تشتهي.
قال أبو البقاء: وإذا كان المعنى راجعا إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب معا.
فائدة: أسماء الأطعمة:
الحذاق: طعام حذق الصبي- بكسر الحاء المهملة، وذال مفتوحة معجمة وآخره قاف.
الخرس: طعام الولادة- بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء وآخره سين.
العذيرة: طعام الختان- بعين مهملة، وذال معجمة- ويسمى: الإعذار أيضا.
العقيقة: طعام حلق رأس المولود في اليوم السابع.
المأدبة: ويسمى كل طعام مأدبة، وقيل: الطعام الذي صنع لدعوة- بميم مفتوحة، وهمزة ساكنة، وذال مهملة مضمومة.
النقيعة: طعام القدوم- بنون مفتوحة، وقاف مكسورة، وعين مهملة.
الوكيرة: طعام البناء- بفتح الواو، وكسر الكاف. الوليمة: تقع على كل طعام متخذ لحادث سرور، إلّا أنها بالعرس أخص لكثرة الاستعمال.
[المفردات ص 304، والكليات ص 580، 585، وطلبة الطلبة ص 339، والمطلع ص 380، والمغني ص 507، والروض المربع ص 502].

.الإطلاق:

هو التخلية من الوثاق: أي حل القيد، يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته، وهو طالق، وطلق: بلا قيد. وهو مصدر أطلق.
والأصوليون والفقهاء يأخذون معناه من معنى المطلق، وهو:
ما دل على شائع في جنسه.
- ومعنى كونه شائعا في جنسه: أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص من غير شمول ولا تعيين.
ويأتي الإطلاق أيضا بمعنى اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا، كما يأتي بمعنى النفاذ، فإطلاق التصرف: نفاذه.
والإطلاق: نية النسك الذي شرعه الله تعالى في إحرامه مطلقا من غير تعيين حج أو عمرة أو كليهما معا.
[المفردات ص 306، والكليات ص 584، وميزان الأصول للسمرقندي ص 41، والشرح الصغير للدردير 1/ 565 (حاشية بلغة السالك)، والكواكب الدرية 2/ 14، والحدود الأنيقة ص 78، والموسوعة الفقهية 5/ 162، 13/ 181].

.الاطمئنان:

معناه السكون، يقال: اطمأن القلب: سكن ولم يقلق.
واطمأن بالمكان: أقام.
والاطمئنان في الركوع والسجود: استقرار الأعضاء في أماكنها عن الحركة.
[طلبة الطلبة ص 205، والموسوعة الفقهية 5/ 167].

.الأُطُم:

قال ابن فارس: الهمزة، والطاء، والميم يدل على الحبس والإحاطة بالشيء.
قال في (النهاية): الأطم- بالضم-: بناء مرتفع، وجمعه: آطام.
[معجم المقاييس ص 85، والمعجم الكبير 1/ 352، 353، والنهاية 1/ 54، ونيل الأوطار 7/ 206].

.الأظفار:

جمع ظفر، ويجمع أيضا على: أظفر، وأظافير.
والظفر يكون للإنسان وغيره، وقيل: الظفر لما لا يصيد، والمخلب لما يصيد.
والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحده ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر، وفي الحديث: «لا تمسّ المحدّ إلّا نبذة من قسط أظفار»، وفي رواية: «من قسط وأظفار». [أخرجه البخاري في (الطلاق) 49، وأحمد 5/ 85، 6/ 408].
[النهاية 3/ 158، والكليات ص 142، وطلبة الطلبة ص 117].

.الإظهار:

لغة: البيان، والإبراز بعد الخفاء.
وفي اصطلاح علماء القراءات: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر.
وحروفه مع النون الساكنة ستة:
1- الهمزة. 2- الهاء. 3- العين.
4- الحاء. 5- الغين. 6- الخاء.
ومع الميم الساكنة حروف الهجاء ما عدا الباء، والميم.
وفي لام (أل) مع الحروف المجموعة في قول: (ابغ حجك وخف عقيمه).
فائدة:
الفرق بين الإظهار والإعلان: أن الإعلان هو المبالغة في الإظهار، ومن هنا قالوا: يستحب إعلان النكاح، ولم يقولوا:
إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه فحسب.
[المفردات ص 317، 318، والموسوعة الفقهية 5/ 174، 216].

.الإعادة:

لغة: التكرير، وإعادة الحديث: تكريره، فهي على هذا فعل الشيء مرة ثانية، ومن أسماء الله تعالى: (المعيد): أي الذي يعيد الخلق بعد الفناء، قال الله تعالى: {كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} [سورة الأنبياء: الآية 104].
وهي أيضا: إرجاع الشيء إلى حاله الأول.
واصطلاحا:
عرّفها الغزالي: بأنها فعل الشيء ثانيا في الوقت بعد فعله على نوع من الخلل.
وقيل: لعذر، فالصلاة في الجماعة بعد الصّلاة منفردا تكون إعادة، باعتبار أنّ طلب الفضيلة عذر.
وعرّفها القرافي: بأنها إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الإجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال، كمن صلى منفردا.
وذكر ابن النجار من الحنابلة: بأنها فعل الشيء مرة أخرى.
وعرّفها بعضهم: بأنها فعل مثل الواجب في وقته لعذر.
فوائد:
الفرق بين الأداء والإعادة: السبق وعدمه.
- الفرق بين الإعادة والتكرار: أن التكرار يقع على إعادة الشيء مرة ومرات، والإعادة للمرة الواحدة، فكل إعادة تكرار وليس كل تكرار إعادة.
- الفرق بين الإعادة والاستئناف: أن الإعادة تكون بعد فعل العمل الأول مع خلل ما، أما الاستيناف: فهو لا يكون إلّا بعد قطع العمل فيه قبل تمامه.
- الفرق بين الإعادة والرد: أن الرد يكون بإرجاع نفس الشيء إلى مكانه الأول كرد المغصوب، والمسروق.
وقد يطلق البعض الإعادة عليه، فيقول: إعادة المسروق والمغصوب.
[النهاية 3/ 316، والمفردات ص 351، وميزان الأصول ص 64، والمستصفى 1/ 95، وشرح الكوكب المنير 1/ 368، ولب الأصول وشرحه غاية الوصول ص 18، والتوقيف ص 73، والواضح للأشقر ص 53].

.الإعارة:

لغة: مصدر أعار، والاسم منه: العارية.
وهي مأخوذة من التعاور وهو التداول والتناوب مع الرد، وقيل: هو من العار، لأن دفعها يورث المذمة والعار، كما قيل في المثل: قيل للعارية: أين تذهبين؟ فقالت: أجلب إلى أهلي مذمة وعارا. ذكره الجوهري.
وردّ هذا بأنّه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة: تعاورنا، والعار: من الياء، لقولهم: عيّرته بكذا. ذكره ابن عبد السلام، ورجحه الرصاع.
وفي اصطلاح الفقهاء:
- عرّفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانا. كذا في (الطلبة والدستور).
- وعرّفها المالكية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض، كما في (ذخيرة القرافي). أو: تمليك منفعة موقتة لا بعوض، كما عرّفها ابن عرفة.
- وعرّفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه أو: تمليك المنفعة بغير عوض. كذا في (التوقيف).
- وعرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.
فوائد:
- العارية: تطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار.
والاستعارة: طلب الإعارة.- اختلف الفقهاء في الإعارة، هل هي تمليك منفعة بلا عوض أو إباحة منفعة؟
- قال القرافي في (الذخيرة): العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة:
فالعارية: لتمليك المنافع بغير عوض، وبعوض هو: الإجارة، والرقبى: إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمرا، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، والعمرى: تمليك المنفعة مدة عمره، والعمر- بضم العين وفتحها-: البقاء، فهما أخص من العارية، والإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار الظهر، وهي عظام سلسلته، والإسكان: هبة منافع الدّار مدة من الزمن.
هذه أسماء الإرفاق بالمنافع.
وفي (الأعيان): الهبة: تمليك العين لوارث في مدة الحياة، احترازا من الوصية والصدقة: تمليكها لثواب الآخرة، والمنحة:
هبة لبن الشاة، والعرية: هبة ثمر النخل، والوصية: تمليك بعد الموت، والعطاء: يعم جميع ذلك.
فهذه عشرة أسماء.
[المفردات ص 353، والمصباح المنير ص 437 (علمية)، وطلبة الطلبة ص 219، ودستور العلماء 1/ 139، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 438، 459، والذخيرة للقرافي 6/ 197، وإعانة الطالبين 3/ 219 (علمية)، والتوقيف ص 73، والمطلع ص 272].